Court of Cassation, civil chamber 30/06/1955
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1955
- Date
- 30/06/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مدى شمول العفو العام للغرامة المفروضة عند كتمان ثمن المبيع العقاري
-
بمخالفة المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 17 نيسان سنة 1953
وذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان غرامة كتمان الثمن المنصوص عليها
في المادة /49/ من القرار رقم 189 هي مشمولة بقانوني العقد الصادرين في
14 تشرين الثاني سنة 1945 و 19 تشرين الاول سنة 1949 مستندة في ذلك اي
قرار هيئة توحيد الاجتهاد الصادر في 30 حزيران سنة 1951 فهي قد ضربت
صفحا عما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 77 الذي الغى هيئة توحيد
الاجتهاد واعتبر جميع القرارات الصادرة عن هذه الهيئة قبل هذا التاريخ
بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التنفيذ به
حيث لم تقل المحكمة انه يلزمها اتباع قرار هيئة توحيد الاجتهاد المتضمن
ان قانوني العفو الصادر في 14 تشرين الثاني سنة 1945 و 19 تشرين الاول
سنة 1949 يشملان غرامة كتمان الثمن حتى وانها لم تأت لا من قريب ولا
من بعيد على ذكر رأي هيئة توحيد الاجتهاد بل هي اتبعت بهذا الخصوص
الاجتهاد المستمر غير الملزم للمحاكم قانونا
وحيث على فرض ان المحكمة كانت مخطئة في قولها ان الغرامة التي تفرض
على المتعاقدين الذين يكتمون الثمن او جزء من الثمن يشملها العفو
الجزائي
- مفعول عدم بيان محكمة الاساس للاسباب التي ولدت قناعتها في المواضيع التي لها فيها حق تقدير مطلق
-
وحيث ان المحكمة غير مضطرة ان
تبين الاسباب التي حملتها على عدم اقتناعها بانه حصل في العقد موضوع
الدعوى كتمان لجزء من الثمن فهي لها كما في كل المواضيع التي يدعيها
المتقاضون حق تقديرها ان تبين رأيها فيها دون بيان الاسباب التي ولدت
قناعتها
وحيث انه بالتالي يجب رد الاسباب التمييزية المدلى بها