30/07/1987
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1987
- التاريخ
- 30/07/1987
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية دعاوى حق الارتفاق للتمييز
-
حيث ان اجتهاد هذه
المحكمة قد استقر على الرأي الراجح القائل بأن الدعاوى المتعلقة بحقوق
الارتفاق تعتبر غير معينة القيمة فيكون طلب النقض بالرغم من تحديد
الخبير لبدل التعويض المترتب عن حق تمرير المياه ب /450/ل.ل . وتحديد
المحكمة له ب /1050/ل.ل جائزا
- حق محكمة الاساس بتقدير وسائل اثبات حق الارتفاق بتمرير المياه
-
حيث ان ما تدلي به الجهة المميزة انما يرمي الى مجادلة
محكمة الاستئناف في سلطتها المطلقة لتقدير الوقائع والادلة ما دامت
المادة 77 المدعى مخالفتها لم تفرض وسيلة معينة بالذات للتثبت من
الحق في التصرف بالمياه ولا طريقة محددة لتمريرها مما تجعل الادلاء
بمخالفة المادة 77 مردودا في كل حال
- حق الفريق بتقديم المذكرة او الجواب عليها ولكن ضمن المهلة
-
وحيث ان الجواب على المذكرة هو حق من حقوق الجهة المميزة ان
شاءت استعملته وان شاءت اهملته وما على المحكمة سوى منحها المهلة
الكافية للجواب فان هي لم تعلل وفصلت المحكمة في الدعوى فلا يشكل ذلك
مخالفة للمادة 401 اصول مدنية مما يستوجب رد السبب المدلى به
- عدم جواز الادلاء بدفع عدم تبليغ الاوراق لاول مرة تمييزا
-
وحيث ان الجهة المميزة خلافا لما تزعمه لم تدل امام محكمة
الاستئناف بعدم ابلاغها اية اوراق مبرزة في الدعوى ولم تطلب بالتالي
ابلاغها اوراقا كهذه مما يجعل السبب مرة مردودا لمجافاته الواقع