Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/1987

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1987

Court
تمييز مدني
Number
15/1987
Date
30/07/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- قابلية دعاوى حق الارتفاق للتمييز

-

حيث ان اجتهاد هذه

المحكمة قد استقر على الرأي الراجح القائل بأن الدعاوى المتعلقة بحقوق

الارتفاق تعتبر غير معينة القيمة فيكون طلب النقض بالرغم من تحديد

الخبير لبدل التعويض المترتب عن حق تمرير المياه ب /450/ل.ل . وتحديد

المحكمة له ب /1050/ل.ل جائزا

- حق محكمة الاساس بتقدير وسائل اثبات حق الارتفاق بتمرير المياه

-

حيث ان ما تدلي به الجهة المميزة انما يرمي الى مجادلة

محكمة الاستئناف في سلطتها المطلقة لتقدير الوقائع والادلة ما دامت

المادة 77 المدعى مخالفتها لم تفرض وسيلة معينة بالذات للتثبت من

الحق في التصرف بالمياه ولا طريقة محددة لتمريرها مما تجعل الادلاء

بمخالفة المادة 77 مردودا في كل حال

- حق الفريق بتقديم المذكرة او الجواب عليها ولكن ضمن المهلة

-

وحيث ان الجواب على المذكرة هو حق من حقوق الجهة المميزة ان

شاءت استعملته وان شاءت اهملته وما على المحكمة سوى منحها المهلة

الكافية للجواب فان هي لم تعلل وفصلت المحكمة في الدعوى فلا يشكل ذلك

مخالفة للمادة 401 اصول مدنية مما يستوجب رد السبب المدلى به

- عدم جواز الادلاء بدفع عدم تبليغ الاوراق لاول مرة تمييزا

-

وحيث ان الجهة المميزة خلافا لما تزعمه لم تدل امام محكمة

الاستئناف بعدم ابلاغها اية اوراق مبرزة في الدعوى ولم تطلب بالتالي

ابلاغها اوراقا كهذه مما يجعل السبب مرة مردودا لمجافاته الواقع