الأحكام

11/03/1959

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1959
التاريخ
11/03/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قوة القضية المقضية الناتجة عن الحكم الجزائي على الدعوى المدنية

-

بما ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه اعتبرت

انه لا يتوجب على المميز عليه دفع قيمة السند المؤرخ في 18 آب سنة

1952 البالغة 2600 ليرة طالما انه حرر بداعي بيع المدين من الدائن عملة

افرنسية مسحوبة من التداول وطالما ان الحكم الجزائي الصادر عن الحاكم

المنفرد في صور في 21 كانون الثاني سنة 955 والمصدق استئنافا اثبت

براءة المدين من جرم التعامل بالنقد الفرنسي الباطل ونفى بالتالي معاملة

البيع المتقدم بيانها التي ادت الى تحرير السند

وبما ان الفريقين متفقان على ان سبب السند والدين كان بيع تلك العملة

المسحوبة من التداول فانتفاء ذلك البيع من جانب المدين يجعل السند

والدين بلا سبب

وبما ان قوة القضية المحكمة الناتجة عن الحكم الجزائي تمنع الدائن من

الادعاء بالدين امام المحاكم المدنية

وبما ان محكمة الاستئناف قد اصابت في تقدير الوقائع واحسنت تطبيق

القانون بردها الدعوى باعتبار الدين والسند بلا سبب ولم يكن من حاجة

تدعوها لبحث اسباب الجبر والاكراه ونتيجة التحقيقات الجزائية الاولية

بشأنها

وبما ان الاسباب التمييزية الخمسة تستوجب الرد