Court of Cassation, civil chamber 11/03/1959
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1959
- Date
- 11/03/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مفعول قوة القضية المقضية الناتجة عن الحكم الجزائي على الدعوى المدنية
-
بما ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه اعتبرت
انه لا يتوجب على المميز عليه دفع قيمة السند المؤرخ في 18 آب سنة
1952 البالغة 2600 ليرة طالما انه حرر بداعي بيع المدين من الدائن عملة
افرنسية مسحوبة من التداول وطالما ان الحكم الجزائي الصادر عن الحاكم
المنفرد في صور في 21 كانون الثاني سنة 955 والمصدق استئنافا اثبت
براءة المدين من جرم التعامل بالنقد الفرنسي الباطل ونفى بالتالي معاملة
البيع المتقدم بيانها التي ادت الى تحرير السند
وبما ان الفريقين متفقان على ان سبب السند والدين كان بيع تلك العملة
المسحوبة من التداول فانتفاء ذلك البيع من جانب المدين يجعل السند
والدين بلا سبب
وبما ان قوة القضية المحكمة الناتجة عن الحكم الجزائي تمنع الدائن من
الادعاء بالدين امام المحاكم المدنية
وبما ان محكمة الاستئناف قد اصابت في تقدير الوقائع واحسنت تطبيق
القانون بردها الدعوى باعتبار الدين والسند بلا سبب ولم يكن من حاجة
تدعوها لبحث اسباب الجبر والاكراه ونتيجة التحقيقات الجزائية الاولية
بشأنها
وبما ان الاسباب التمييزية الخمسة تستوجب الرد