الأحكام

04/04/1967

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1967
التاريخ
04/04/1967
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
لطفي، حداد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي في استدعاء التمييز

-

وبما انه عملا باحكام المواد 70 و71 و72 من قانون التنظيم

القضائي تاريخ 1961/10/16 لا يعتبر ذكر تاريخ التبليغ في استدعاء النقض

من المعاملات الجوهرية التي يؤول اهمالها الى ابطال هذا الاستدعاء

- مفعول الغاء عقد المقايضة ومدة مرور الزمن على المطالبة بريع العقارات

-

وبما ان عقد المقايضة موضوع البحث قد الغى بحكم نهائي

لاستحالة تنفيذه من جراء اخراج المميز عن اسمه سهامه في العقارات موضوع

عقد المقايضة قبل تنفيذ هذا العقد ويرفق على هذا الالغاء زوال آثار

العقد وتعود الى سابق عهدها كافة الحقوق التي كانت قبل انشائه دون ان

يكون للعقد الملغى على هذه الحقوق اي مفعول بما فيه مفعول التصرف بحسن

نية فضلا عن ان الغاء العقد انما نتج عن استحالة تنفيذه من جراء قول

المميز. فتكون محكمة الاستئناف والحال ما ذكر احسنت عندما قالت يعتبر

العقد الملغى كانه لم يكن ويعطي لكل من الفريقين الحق بمطالبة ثمار

الحصة العائدة اليه

وبما ان المميز يعيب على محكمة الاستئناف انها اعتبرت مدة مرور الزمن

على المطالبة بريع عشر سنوات على حسين ان ما نصت عليه المادة 350

موجبات يفيد انها خمس سنوات

وبما ان هذا السبب فضلا عن انه لم يدل به استئنافا ولا يجوز التذرع به

تمييزا فان موضوع العقد الملغى وهو يتناول مقايضة عقارات يوجب الغاؤها

اعادة الحال اي ما كانت عليه قبل المقايضة وتعود ذلك سهامه في العقارات

موضوع العقد قبل انشائه ويتضمن موجب رد العين الى صاحبها الالتزام برد

الريع الناتج عن هذه العين من تاريخ المقايضة حتى زوال التصرف الناشىء

بموجبها ويكون مرور الزمن واحدا للعين وريعها هو عشر سنوات

- مفعول عدم دفع الرسم

-

ان الدعوى لا تسمع بدون ان تدفع

الرسوم القانونية