Court of Cassation, civil chamber 04/04/1967
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1967
- Date
- 04/04/1967
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- لطفي، حداد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي في استدعاء التمييز
-
وبما انه عملا باحكام المواد 70 و71 و72 من قانون التنظيم
القضائي تاريخ 1961/10/16 لا يعتبر ذكر تاريخ التبليغ في استدعاء النقض
من المعاملات الجوهرية التي يؤول اهمالها الى ابطال هذا الاستدعاء
- مفعول الغاء عقد المقايضة ومدة مرور الزمن على المطالبة بريع العقارات
-
وبما ان عقد المقايضة موضوع البحث قد الغى بحكم نهائي
لاستحالة تنفيذه من جراء اخراج المميز عن اسمه سهامه في العقارات موضوع
عقد المقايضة قبل تنفيذ هذا العقد ويرفق على هذا الالغاء زوال آثار
العقد وتعود الى سابق عهدها كافة الحقوق التي كانت قبل انشائه دون ان
يكون للعقد الملغى على هذه الحقوق اي مفعول بما فيه مفعول التصرف بحسن
نية فضلا عن ان الغاء العقد انما نتج عن استحالة تنفيذه من جراء قول
المميز. فتكون محكمة الاستئناف والحال ما ذكر احسنت عندما قالت يعتبر
العقد الملغى كانه لم يكن ويعطي لكل من الفريقين الحق بمطالبة ثمار
الحصة العائدة اليه
وبما ان المميز يعيب على محكمة الاستئناف انها اعتبرت مدة مرور الزمن
على المطالبة بريع عشر سنوات على حسين ان ما نصت عليه المادة 350
موجبات يفيد انها خمس سنوات
وبما ان هذا السبب فضلا عن انه لم يدل به استئنافا ولا يجوز التذرع به
تمييزا فان موضوع العقد الملغى وهو يتناول مقايضة عقارات يوجب الغاؤها
اعادة الحال اي ما كانت عليه قبل المقايضة وتعود ذلك سهامه في العقارات
موضوع العقد قبل انشائه ويتضمن موجب رد العين الى صاحبها الالتزام برد
الريع الناتج عن هذه العين من تاريخ المقايضة حتى زوال التصرف الناشىء
بموجبها ويكون مرور الزمن واحدا للعين وريعها هو عشر سنوات
- مفعول عدم دفع الرسم
-
ان الدعوى لا تسمع بدون ان تدفع
الرسوم القانونية