الأحكام

19/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48/1963
التاريخ
19/04/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
محمصاني، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول ارسال التحفظات الى الوكيل البحري او الناقل

-

بما

ان المشترع لم يوجب في المادة 215 تجارة بحرية صيغة معينة للتحفظات بل

طلب من المستلم او المرسل اليه اذا كان هنالك ضرر التحق ببضاعته ان

يعلم به الوكيل البحري ام الناقل

- امكانية ابداء التحفظات من قبل شركة المرفأ على تذكرة الدخول

-

ان شركة المرفأ قد ابدت تحفظاتها على تذكرة الدخول على عدد

كبير من الاكياس التي وجدت ممزقة وقد تنظم بها محضر عوار والمحكمة

تعتبر بان التحفظات الواردة على تذكرة دخول البضاعة الى المستودعات

البحرية تقوم مقام التحفظات المبينة في المادة 215 بحرية لان تذكرة

الدخول موقعة من الوكيل البحري بدون ادنى تحفظ