19/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/1963
- التاريخ
- 19/04/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- محمصاني، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ارسال التحفظات الى الوكيل البحري او الناقل
-
بما
ان المشترع لم يوجب في المادة 215 تجارة بحرية صيغة معينة للتحفظات بل
طلب من المستلم او المرسل اليه اذا كان هنالك ضرر التحق ببضاعته ان
يعلم به الوكيل البحري ام الناقل
- امكانية ابداء التحفظات من قبل شركة المرفأ على تذكرة الدخول
-
ان شركة المرفأ قد ابدت تحفظاتها على تذكرة الدخول على عدد
كبير من الاكياس التي وجدت ممزقة وقد تنظم بها محضر عوار والمحكمة
تعتبر بان التحفظات الواردة على تذكرة دخول البضاعة الى المستودعات
البحرية تقوم مقام التحفظات المبينة في المادة 215 بحرية لان تذكرة
الدخول موقعة من الوكيل البحري بدون ادنى تحفظ