Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1963

Court
تمييز مدني
Number
48/1963
Date
19/04/1963
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، الخوري
Source
Lebanese University

- اصول ارسال التحفظات الى الوكيل البحري او الناقل

-

بما

ان المشترع لم يوجب في المادة 215 تجارة بحرية صيغة معينة للتحفظات بل

طلب من المستلم او المرسل اليه اذا كان هنالك ضرر التحق ببضاعته ان

يعلم به الوكيل البحري ام الناقل

- امكانية ابداء التحفظات من قبل شركة المرفأ على تذكرة الدخول

-

ان شركة المرفأ قد ابدت تحفظاتها على تذكرة الدخول على عدد

كبير من الاكياس التي وجدت ممزقة وقد تنظم بها محضر عوار والمحكمة

تعتبر بان التحفظات الواردة على تذكرة دخول البضاعة الى المستودعات

البحرية تقوم مقام التحفظات المبينة في المادة 215 بحرية لان تذكرة

الدخول موقعة من الوكيل البحري بدون ادنى تحفظ