17/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 107 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 107/1970
- التاريخ
- 17/11/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير ووسائل الاثبات
-
وبما ان لمحكمة
الاستئناف التي هي محكمة الاساس ان تقرر بسلطانها المطلق الذي لا يخضع
لرقابة محكمة التمييز قيمة المستندات المبرزة وعليه فانها اهمالها
مستند 1952/12/27 لعدم ثبوت صحة التوقيع المنسوب للمميز عليه واخذها
بالقرائن العديدة والادلة الهامة تأييدا لذلك لم يكن مخالفا للقانون بل
منسجما مع احكام المادة 301 مدنية التي تنص بان راي الخبير لا يقيد
القاضي
وبما انه اذا كانت المادة 150 مدنية تجيز اجراء معاملة التطبيق عند
انكار التوقيع الموضوع على السند الا انه يبقى لمحكمة الاساس تقرير ما
اذا كانت هذه المعاملة اثبتت صحة التوقيع ام لا حسبما تقضي احكام
المادة 151 والمادة 296 منه اللتين تتركان لتلك المحكمة السلطة
التقديرية بهذا الشان وبما ان هذا السبب مردودا
- مفعول عدم الرد على طلب استماع شاهد
-
بما ان طلب دعوة الشخص الذي
كتب السند موضوع النزاع لسماعه امام المحكمة بصفة شاهد لا يعتبر طلبا
بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي
تاريخ 1961/10/16 انما هو في الواقع من قبيل وسائل الدفاع عليه فان
اغفال البت بها صراحة لا يعتبر اغفالا في البت باحد المطالب مما يوجب
رد هذا السبب ايضا
- مفعول التناقض في حيثيات الحكم
-
بما ان التناقض في حيثيات القرار
على فرض حصوله لا يفتح بحد ذاته باب الطعن عن طريق التمييز بل ان ما
يفسح المجال للطعن هو التناقض الوارد في فقرات الحكم الواحد كما نصت
على ذلك المادة 61 فقرة 5 من قانون التنظيم القضائي وهذا ما لم يدع به
المميز بحيث يفيد هذا السبب مردودا كذلك بالشكل الذي ورد فيه