Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/1970

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1970

Court
تمييز مدني
Number
107/1970
Date
17/11/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير ووسائل الاثبات

-

وبما ان لمحكمة

الاستئناف التي هي محكمة الاساس ان تقرر بسلطانها المطلق الذي لا يخضع

لرقابة محكمة التمييز قيمة المستندات المبرزة وعليه فانها اهمالها

مستند 1952/12/27 لعدم ثبوت صحة التوقيع المنسوب للمميز عليه واخذها

بالقرائن العديدة والادلة الهامة تأييدا لذلك لم يكن مخالفا للقانون بل

منسجما مع احكام المادة 301 مدنية التي تنص بان راي الخبير لا يقيد

القاضي

وبما انه اذا كانت المادة 150 مدنية تجيز اجراء معاملة التطبيق عند

انكار التوقيع الموضوع على السند الا انه يبقى لمحكمة الاساس تقرير ما

اذا كانت هذه المعاملة اثبتت صحة التوقيع ام لا حسبما تقضي احكام

المادة 151 والمادة 296 منه اللتين تتركان لتلك المحكمة السلطة

التقديرية بهذا الشان وبما ان هذا السبب مردودا

- مفعول عدم الرد على طلب استماع شاهد

-

بما ان طلب دعوة الشخص الذي

كتب السند موضوع النزاع لسماعه امام المحكمة بصفة شاهد لا يعتبر طلبا

بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي

تاريخ 1961/10/16 انما هو في الواقع من قبيل وسائل الدفاع عليه فان

اغفال البت بها صراحة لا يعتبر اغفالا في البت باحد المطالب مما يوجب

رد هذا السبب ايضا

- مفعول التناقض في حيثيات الحكم

-

بما ان التناقض في حيثيات القرار

على فرض حصوله لا يفتح بحد ذاته باب الطعن عن طريق التمييز بل ان ما

يفسح المجال للطعن هو التناقض الوارد في فقرات الحكم الواحد كما نصت

على ذلك المادة 61 فقرة 5 من قانون التنظيم القضائي وهذا ما لم يدع به

المميز بحيث يفيد هذا السبب مردودا كذلك بالشكل الذي ورد فيه