الأحكام

21/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1970
التاريخ
21/04/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية اثبات عكس ما تضمنه الاقرار غير القضائي

-

وبما ان السبب الذي

استندت اليه المحكمة لنقض القرار الاستئنافي لمخالفته احكام المواد

210 و 222 و224 و225 من الاصول المدنية بتفريقه بين النتائج القانونية

للاقرار القضائي الوارد في اقوال المدعى عليه المميز لدى استجوابه امام

القاضي البدائي والاقرار غير القضائي الوارد في صك 15 كانون الاول سنة

959 لا يتعارض مع هذه النتيجة ولا يناقضها لا سيما وان المحكمة اوضحت

في قرار النقض ان القاعدة التي اعتمدها القانون اللبناني لا تحول دون

تقديم الاثبات القانوني المعاكس لما تضمنه الاقرار غير القضائي

وبما ان المادة 310 اصول مدنية اجازت قبول القرائن غير القانونية او

البسيطة في الاحوال التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية

وبما ان قرار قاضي الدرجة الاولى تاريخ 23 كانون الثاني سنة 964 عندما

قضى بقبول البينة الشخصية لاثبات الامور المنازع بها يكون قضى حكما

بقبول القرائن غير القانونية او البسيطة لاثبات الامور المشار اليها

وبما ان المدعى عليه المميز ادلى في جلسة المحاكمة التمييزية المنعقدة

بتاريخ 24 شباط سنة 970 بانه سلم مبلغ الالفين وخمسماية دولارا المنازع

به الى شخص اميركي يدعى كولنز لحساب المدعى المميز عليه وذلك بموجب

تفويض من هذا الاخير

وبما انه يتوجب على المدعى عليه المميزان يثبت كونه دفع مبلغ الالفين

وخمسماية دولارا اميركيا الى الشخص المذكور كما انه يتوجب عليه ان

يثبت ان هذا الشخص كلف من قبل البائع المميز عليه بالقبض وانه يتمتع

بصلاحية كافية لذلك

وبما ان المدعى عليه المميز عجز عن تقديم الاثبات المزدوج المذكور

- مدى تقيد المحكمة باليمين التكميلية

-

وبما ان اليمين التكميلية التي حلفها

المدعى عليه المميز بناء لتكليف من هذه المحكمة لا تقيد المحكمة

وبما ان المحكمة ترى بعد التدقيق في اوراق الدعوى وبالاستناد الى ما سبق

بيانه ان الادلة والقرائن غير متوفرة كفاية لمصلحة المدعى عليه المميز

الذي حلف اليمين التكميلية وانه لا حاجة للتوسع بالتحقيق اكثر مما فعلت