Court of Cassation, civil chamber 21/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1970
- Date
- 21/04/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- كيفية اثبات عكس ما تضمنه الاقرار غير القضائي
-
وبما ان السبب الذي
استندت اليه المحكمة لنقض القرار الاستئنافي لمخالفته احكام المواد
210 و 222 و224 و225 من الاصول المدنية بتفريقه بين النتائج القانونية
للاقرار القضائي الوارد في اقوال المدعى عليه المميز لدى استجوابه امام
القاضي البدائي والاقرار غير القضائي الوارد في صك 15 كانون الاول سنة
959 لا يتعارض مع هذه النتيجة ولا يناقضها لا سيما وان المحكمة اوضحت
في قرار النقض ان القاعدة التي اعتمدها القانون اللبناني لا تحول دون
تقديم الاثبات القانوني المعاكس لما تضمنه الاقرار غير القضائي
وبما ان المادة 310 اصول مدنية اجازت قبول القرائن غير القانونية او
البسيطة في الاحوال التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية
وبما ان قرار قاضي الدرجة الاولى تاريخ 23 كانون الثاني سنة 964 عندما
قضى بقبول البينة الشخصية لاثبات الامور المنازع بها يكون قضى حكما
بقبول القرائن غير القانونية او البسيطة لاثبات الامور المشار اليها
وبما ان المدعى عليه المميز ادلى في جلسة المحاكمة التمييزية المنعقدة
بتاريخ 24 شباط سنة 970 بانه سلم مبلغ الالفين وخمسماية دولارا المنازع
به الى شخص اميركي يدعى كولنز لحساب المدعى المميز عليه وذلك بموجب
تفويض من هذا الاخير
وبما انه يتوجب على المدعى عليه المميزان يثبت كونه دفع مبلغ الالفين
وخمسماية دولارا اميركيا الى الشخص المذكور كما انه يتوجب عليه ان
يثبت ان هذا الشخص كلف من قبل البائع المميز عليه بالقبض وانه يتمتع
بصلاحية كافية لذلك
وبما ان المدعى عليه المميز عجز عن تقديم الاثبات المزدوج المذكور
- مدى تقيد المحكمة باليمين التكميلية
-
وبما ان اليمين التكميلية التي حلفها
المدعى عليه المميز بناء لتكليف من هذه المحكمة لا تقيد المحكمة
وبما ان المحكمة ترى بعد التدقيق في اوراق الدعوى وبالاستناد الى ما سبق
بيانه ان الادلة والقرائن غير متوفرة كفاية لمصلحة المدعى عليه المميز
الذي حلف اليمين التكميلية وانه لا حاجة للتوسع بالتحقيق اكثر مما فعلت