31/05/1983
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1983
- التاريخ
- 31/05/1983
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير اثبات الاقامة على الاراضي اللبنانية
-
وحيث من مراجعة
القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف لم تنف كون
طالبي النقض من اصل عثماني كما لم تنف انه كان خلال عام 1924 في لبنان
الا انها اعتبرت ان اقامته بالتاريخ المذكور كانت اقامة مؤقتة ليس من
شانها ان تكسبه الجنسية اللبنانية وقد خلصت الى هذه النتيجة او هذا
الاستنتاج من كونه كان يتمتع بالجنسية السورية اعتبارا من 30 اب 1924
بدليل قيده جميع افراد عائلته على خانته في سوريا فيما بعد كما هو ثابت
من اخراجات القيد السورية المبرزة واعتراف المستانفين مما يفيد بشكل
اكيد انه اختار الجنسية السورية
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما خلصت الى النتيجة الانفة الذكر فانها
قد استعملت حقها المطلق بتقدير الوقائع وهذا الامر يخرج عن رقابة محكمة
النقض بحيث يمسي السببان الاول والثاني المدلى بهما من المميزين
لمستوجبي الرد لعدم قانونيتهما ولعدم مخالفة القرار الاستئنافي لاحكام
القرارين رقم 2825 تاريخ 1924/08/30 والقرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19
- حق محكمة الاساس في تقدير القرائن الناتجة عن اختيار العثماني الاصل للجنسية السورية
-
وحيث انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف قد
استنتجت اختيار مورث المميزين للجنسية السورية' ليس من واقعة احصائه
في سوريا عام 1922 كما يقول المميزون' وانما من تمتعه بالجنسية السورية
منذ 1924/08/30 واستمراره بعد هذا التاريخ حاملا الجنسية المذكورة عشرات
السنين ثم من قيده جميع اولاده على خانته في سوريا' اذ لو كان بالفعل
قد اعتبر نفسه لبنانيا اكان قيد اولاده على خانته في لبنان وليس في
سوريا
وحيث ان تمتع مورث المميزين بالجنسية السورية نتيجة ممارسة حق
الاختيار قد استثبتت منه محكمة الاستئناف كما يبدو من قرارها وهذا
الاستثبات المبني على وقائع ذكرها القرار الانف الذكر في حيثياته يدخل
ضمن نطاق حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة
التمييز خاصة وانه لا يتبين ان المميزين قد ابرزوا امام محكمة الاستئناف
ما يفيد بان قيد مورثهم في سوريا لم يحصل نتيجة معاملة اختيار للجنسية
السورية
- شروط واصول ممارسة حق الاختيار بالنسبة للسوريين المقيمين على الاراضي اللبنانية
-
وحيث بفرض صحة قول المميزين بان مورثهم لم يذهب من لبنان الى سوريا
الا عام 1927 فان محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بالتوقف عند هذا القول
لان بقاءه في لبنان بين عامي 1924 و1927 يفرض صحته او ثبوته ليس من
شانه الحؤول دون ممارسته حق الاختيار لان هذا الاخير اذا تناول الجنسية
السورية بالاستناد الى معاهدة لوزان' فان من يمارسه ليس ملزما بنقل محل
سكنه الى سوريا وانما باستطاعته البقاء في لبنان عملا باحكام المادة 4
من القرار رقم 1924/2825
وحيث انه ليس من الضروري ان ينشا الاختيار عن تقديم طلب خطي بل يمكن
ان يحصل بشكل ضمني وذلك يستنتج من استمرار الشخص المسجل بانه من تابعية
معينة وبالتمتع بهذه التابعية وممارسة حقوق المواطن بالاستناد اليها
بموافقة الدولة التي يتمتع بجنسيتها' وهذا ما قالت محكمة الاستئناف
بان مورث المميزين قد فعله