Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/1983

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1983

Court
تمييز مدني
Number
21/1983
Date
31/05/1983
President
كامل ريدان
Members
طربيه، عون
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير اثبات الاقامة على الاراضي اللبنانية

-

وحيث من مراجعة

القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف لم تنف كون

طالبي النقض من اصل عثماني كما لم تنف انه كان خلال عام 1924 في لبنان

الا انها اعتبرت ان اقامته بالتاريخ المذكور كانت اقامة مؤقتة ليس من

شانها ان تكسبه الجنسية اللبنانية وقد خلصت الى هذه النتيجة او هذا

الاستنتاج من كونه كان يتمتع بالجنسية السورية اعتبارا من 30 اب 1924

بدليل قيده جميع افراد عائلته على خانته في سوريا فيما بعد كما هو ثابت

من اخراجات القيد السورية المبرزة واعتراف المستانفين مما يفيد بشكل

اكيد انه اختار الجنسية السورية

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما خلصت الى النتيجة الانفة الذكر فانها

قد استعملت حقها المطلق بتقدير الوقائع وهذا الامر يخرج عن رقابة محكمة

النقض بحيث يمسي السببان الاول والثاني المدلى بهما من المميزين

لمستوجبي الرد لعدم قانونيتهما ولعدم مخالفة القرار الاستئنافي لاحكام

القرارين رقم 2825 تاريخ 1924/08/30 والقرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19

- حق محكمة الاساس في تقدير القرائن الناتجة عن اختيار العثماني الاصل للجنسية السورية

-

وحيث انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف قد

استنتجت اختيار مورث المميزين للجنسية السورية' ليس من واقعة احصائه

في سوريا عام 1922 كما يقول المميزون' وانما من تمتعه بالجنسية السورية

منذ 1924/08/30 واستمراره بعد هذا التاريخ حاملا الجنسية المذكورة عشرات

السنين ثم من قيده جميع اولاده على خانته في سوريا' اذ لو كان بالفعل

قد اعتبر نفسه لبنانيا اكان قيد اولاده على خانته في لبنان وليس في

سوريا

وحيث ان تمتع مورث المميزين بالجنسية السورية نتيجة ممارسة حق

الاختيار قد استثبتت منه محكمة الاستئناف كما يبدو من قرارها وهذا

الاستثبات المبني على وقائع ذكرها القرار الانف الذكر في حيثياته يدخل

ضمن نطاق حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة

التمييز خاصة وانه لا يتبين ان المميزين قد ابرزوا امام محكمة الاستئناف

ما يفيد بان قيد مورثهم في سوريا لم يحصل نتيجة معاملة اختيار للجنسية

السورية

- شروط واصول ممارسة حق الاختيار بالنسبة للسوريين المقيمين على الاراضي اللبنانية

-

وحيث بفرض صحة قول المميزين بان مورثهم لم يذهب من لبنان الى سوريا

الا عام 1927 فان محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بالتوقف عند هذا القول

لان بقاءه في لبنان بين عامي 1924 و1927 يفرض صحته او ثبوته ليس من

شانه الحؤول دون ممارسته حق الاختيار لان هذا الاخير اذا تناول الجنسية

السورية بالاستناد الى معاهدة لوزان' فان من يمارسه ليس ملزما بنقل محل

سكنه الى سوريا وانما باستطاعته البقاء في لبنان عملا باحكام المادة 4

من القرار رقم 1924/2825

وحيث انه ليس من الضروري ان ينشا الاختيار عن تقديم طلب خطي بل يمكن

ان يحصل بشكل ضمني وذلك يستنتج من استمرار الشخص المسجل بانه من تابعية

معينة وبالتمتع بهذه التابعية وممارسة حقوق المواطن بالاستناد اليها

بموافقة الدولة التي يتمتع بجنسيتها' وهذا ما قالت محكمة الاستئناف

بان مورث المميزين قد فعله