04/08/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 971 /1970
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 971/1970
- التاريخ
- 04/08/1970
- الرئيس
- يوسف اليازجي
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لنفقات السفر التي تدفع للاجير عند سفره الى الخارج
-
حيث ثبت من اقوال الفريقين المبينة في لوائحهما ان المدعي كان يقبض نفقات السفر الذي يدفعها تماما دون زيادة او نقصان. وحيث ثبت انه عندما ما لا يسافر المدعي لا تدفع له شيئا المدعى عليها. وحيث والحالة هذه لا يمكن اعتبار نفقات السفر من المنافع العينية المقصودة بالمادة 57 من قانون العمل اذ حددت العناصر التي تضاف الى الاجر الاساسي وهي الزيادات والعمولات والتعويضات. وحيث ان نفقات السفر لا تدخل في عداد العناصر المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 57 وبالتالي غير ملزمة باضافة النفقات الى حساب تعويض الصرف. وحيث يكون زعم المدعي ان المدعي عليها ترسل المستخدم لغير بلده ليمثلهالا يغير في تعديل الراتب طالما ان ذلك نفقات سفر ليس الا.