Rulings

Labour Arbitration Councils 04/08/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 971 /1970

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
971/1970
Date
04/08/1970
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لنفقات السفر التي تدفع للاجير عند سفره الى الخارج

-

حيث ثبت من اقوال الفريقين المبينة في لوائحهما ان المدعي كان يقبض نفقات السفر الذي يدفعها تماما دون زيادة او نقصان. وحيث ثبت انه عندما ما لا يسافر المدعي لا تدفع له شيئا المدعى عليها. وحيث والحالة هذه لا يمكن اعتبار نفقات السفر من المنافع العينية المقصودة بالمادة 57 من قانون العمل اذ حددت العناصر التي تضاف الى الاجر الاساسي وهي الزيادات والعمولات والتعويضات. وحيث ان نفقات السفر لا تدخل في عداد العناصر المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 57 وبالتالي غير ملزمة باضافة النفقات الى حساب تعويض الصرف. وحيث يكون زعم المدعي ان المدعي عليها ترسل المستخدم لغير بلده ليمثلهالا يغير في تعديل الراتب طالما ان ذلك نفقات سفر ليس الا.