الأحكام

16/08/1972

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1972
التاريخ
16/08/1972
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
برجاوي، فران، خزامى، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توكيل المحامي في دعوى المخاصمة

-

وبما ان

قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر سنة 1933 اوجد نصا عن اصول تقديم

دعوى المخاصمة فاوجب ان ترفع بطريقة استحضار المدعى عليه او المدعى

عليهم امام الغرفة المدنية والتجارية لدى محكمة الاستئناف والتمييز )

المادة 563 /570 اصول مدنية ( فاستحضار دعوى المخاصمة قبل صدور قانون

التنظيم القضائي سنة 961 كان خاضعا لاصول المحاكمة الاستئنافية العادية

ولم يكن من نص عن الوكالة

وبما انه عند وضع قانون التنظيم القضائي سنة 961 اضاف هذا القانون سببا

جديدا لاسباب المخاصمة هو الخطأالجسيم

وبما انه فرض ان يرفق باستحضار المخاصمة الوكالة المعطاة من المدعي

لمحاميه ليكون المدعي على بينة من خطورة الامر الذي يقدم عليه ومن معرفة

شخص القضاة - واى منهم - الذين يمكن الشكوك من عملهم

وبما انه بعد ان خلا النص السابق مما يتعلق بالوكالة - وهذا لا يفرض

عدم وجود وكالة انما وكالة دون تحديد نوعها - جاء النص المحدث سنة 961

يوجب ارفاق الاستحضار بالوكالة المعطاة من المدعي اي محاميه بالشكل

القانوني فلم يكتف بان يشير الى وكالة انما عرفها بانها الوكالة

المعطاة من المدعي اي الصادرة عمن يريد المخاصمة مما يفرض اطلاعه على

القرار ومعرفة القضاة الذين اعطوه وتقديره لاستنساب المخاصمة ومن يقتضي

مخاصمته فاصبح مدعيا في المراجعة الجديدة : فالوكالة يجب ان تكون معطاة

منه عندما يصبح مدعيا بالمخاصمة : ولا تصح الوكالة المعطاة ممن لا

تتوافر فيه او قبل ان تتوافر فيه صفة المدعي بالمخاصمة

وبما ان المادة 91 من التنظيم القضائي اوجبت ان تعطي الوكالة من مدعي

المخاصمة فهي من جهة متعلقة حتما بمسألة المخاصمة اى خاصة بها ومن جهة

اخرى ان تعطي بعد توافر سبب المخاصمة اي بعد صدور القرار المشكو ممن

اصدره

وبما ان المراجعة في مثل هذه الحال لا يجوز سماعها اصولا وبالتالي لا

يجوز سماع الطلب بها