Court of Cassation, civil chamber 16/08/1972
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1972
- Date
- 16/08/1972
- President
- اميل ابو خير
- Members
- برجاوي، فران، خزامى، طليع
- Source
- Lebanese University
- شروط توكيل المحامي في دعوى المخاصمة
-
وبما ان
قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر سنة 1933 اوجد نصا عن اصول تقديم
دعوى المخاصمة فاوجب ان ترفع بطريقة استحضار المدعى عليه او المدعى
عليهم امام الغرفة المدنية والتجارية لدى محكمة الاستئناف والتمييز )
المادة 563 /570 اصول مدنية ( فاستحضار دعوى المخاصمة قبل صدور قانون
التنظيم القضائي سنة 961 كان خاضعا لاصول المحاكمة الاستئنافية العادية
ولم يكن من نص عن الوكالة
وبما انه عند وضع قانون التنظيم القضائي سنة 961 اضاف هذا القانون سببا
جديدا لاسباب المخاصمة هو الخطأالجسيم
وبما انه فرض ان يرفق باستحضار المخاصمة الوكالة المعطاة من المدعي
لمحاميه ليكون المدعي على بينة من خطورة الامر الذي يقدم عليه ومن معرفة
شخص القضاة - واى منهم - الذين يمكن الشكوك من عملهم
وبما انه بعد ان خلا النص السابق مما يتعلق بالوكالة - وهذا لا يفرض
عدم وجود وكالة انما وكالة دون تحديد نوعها - جاء النص المحدث سنة 961
يوجب ارفاق الاستحضار بالوكالة المعطاة من المدعي اي محاميه بالشكل
القانوني فلم يكتف بان يشير الى وكالة انما عرفها بانها الوكالة
المعطاة من المدعي اي الصادرة عمن يريد المخاصمة مما يفرض اطلاعه على
القرار ومعرفة القضاة الذين اعطوه وتقديره لاستنساب المخاصمة ومن يقتضي
مخاصمته فاصبح مدعيا في المراجعة الجديدة : فالوكالة يجب ان تكون معطاة
منه عندما يصبح مدعيا بالمخاصمة : ولا تصح الوكالة المعطاة ممن لا
تتوافر فيه او قبل ان تتوافر فيه صفة المدعي بالمخاصمة
وبما ان المادة 91 من التنظيم القضائي اوجبت ان تعطي الوكالة من مدعي
المخاصمة فهي من جهة متعلقة حتما بمسألة المخاصمة اى خاصة بها ومن جهة
اخرى ان تعطي بعد توافر سبب المخاصمة اي بعد صدور القرار المشكو ممن
اصدره
وبما ان المراجعة في مثل هذه الحال لا يجوز سماعها اصولا وبالتالي لا
يجوز سماع الطلب بها