07/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/1953
- التاريخ
- 07/03/1953
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- استحقاق تعويض الصرف من الخدمة للموظف الموقت استنادا الى مباديء العدل والانصاف
-
وبما ان المشترع اللبناني اخذ بقاعدة
الانصاف والعدالة هذه فأقرها في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم
13 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1953 التي نصت على ان يعطي الموظفون
الموقتون الذين يصرفون من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة
خدمة فعلية اما الذين ثبتوا او يثبتون في الملاك الدائم فتضم خدماتهم
الموقتة السابقة الى خدماتهم الفعلية وتستوفي عنها المحسومات التقاعدية
.
وبما ان فقرة هذا النص ) الذي نشر بعد صدور القرار المميز والذي جعل
الموظفين الموقتين مرتبطين بالادارة برابط اداري ( التي كرست مبدأ
التعويض الذي اقرته مباديء العدالة والانصاف تعتبر بطبيعتها بما يتعلق
بمبدأ التعويض نصا تفسيريا لقاعدة عدالة سابقة كانت موضوع نزاع فيطبق
حالات سابقة لم تقترن بعد بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة .