Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/1953

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1953

Court
تمييز مدني
Number
23/1953
Date
07/03/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- استحقاق تعويض الصرف من الخدمة للموظف الموقت استنادا الى مباديء العدل والانصاف

-

وبما ان المشترع اللبناني اخذ بقاعدة

الانصاف والعدالة هذه فأقرها في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم

13 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1953 التي نصت على ان يعطي الموظفون

الموقتون الذين يصرفون من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة

خدمة فعلية اما الذين ثبتوا او يثبتون في الملاك الدائم فتضم خدماتهم

الموقتة السابقة الى خدماتهم الفعلية وتستوفي عنها المحسومات التقاعدية

.

وبما ان فقرة هذا النص ) الذي نشر بعد صدور القرار المميز والذي جعل

الموظفين الموقتين مرتبطين بالادارة برابط اداري ( التي كرست مبدأ

التعويض الذي اقرته مباديء العدالة والانصاف تعتبر بطبيعتها بما يتعلق

بمبدأ التعويض نصا تفسيريا لقاعدة عدالة سابقة كانت موضوع نزاع فيطبق

حالات سابقة لم تقترن بعد بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة .