24/05/1983
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1983
- التاريخ
- 24/05/1983
- الرئيس
- روبير غانم
- الأعضاء
- معوشي، زياده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للفائدة وتاريخ سريانها
-
بما انه يقتضي بادئ ذي بدء ازالة لاي التباس
التذكير : اولا : بأن القرار المميز ابرم
بجميع جهاته ما عدا الجهات التي حددها قرار النقض فتكون يد المحكمة
مرتفعة اثناء المحاكمة الحاضرة عن كل ما هو خارج عن نطاق النقض
ثانيا : انه لا يوجد في القانون فائدة تاخيرية واخرى تعويضية . فالمادة
252 موجبات تميز بين العطل والضرر التعويض اذا كان الموجب لم ينفذ
نهائيا وبين العطل والضرر التأخيري اذا ما زال الموجب قابلا للتنفيذ
فيتخذ عندئذ شكل الفائدة القانونية
ثالثا: انه في اطار الضرر الناجم عن اطالة الدعوى بفعل هذا او ذاك من
اطراف النزاع فما يطبق هو المادة 31 مدنية التي يتكون منها نظام مستقل
عن نظام المادة 252 موجبات
وبما ان يد المحكمة قد ارتفعت ايضا عما سبق لها ان قررت في قرارها
تاريخ 1982/05/25 من ان المبلغ المنازع بشأنه لم يحدد الا بموجب الحكم
البدائي النهائي الصادر في 1971/10/14 الذي تصدق استئنافا فلا يسعها الا
ان تستنتج من هذا الامر ان الفائدة القانونية تسرى انطلاقا من هذا
التاريخ لا من غيره ايا كان . فتكون مردودة اقوال الطرفين المخالفة لذلك
ولا يمكن للمحكمة الاعتداد بها