Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/1983

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1983

Court
تمييز مدني
Number
10/1983
Date
24/05/1983
President
روبير غانم
Members
معوشي، زياده
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للفائدة وتاريخ سريانها

-

بما انه يقتضي بادئ ذي بدء ازالة لاي التباس

التذكير : اولا : بأن القرار المميز ابرم

بجميع جهاته ما عدا الجهات التي حددها قرار النقض فتكون يد المحكمة

مرتفعة اثناء المحاكمة الحاضرة عن كل ما هو خارج عن نطاق النقض

ثانيا : انه لا يوجد في القانون فائدة تاخيرية واخرى تعويضية . فالمادة

252 موجبات تميز بين العطل والضرر التعويض اذا كان الموجب لم ينفذ

نهائيا وبين العطل والضرر التأخيري اذا ما زال الموجب قابلا للتنفيذ

فيتخذ عندئذ شكل الفائدة القانونية

ثالثا: انه في اطار الضرر الناجم عن اطالة الدعوى بفعل هذا او ذاك من

اطراف النزاع فما يطبق هو المادة 31 مدنية التي يتكون منها نظام مستقل

عن نظام المادة 252 موجبات

وبما ان يد المحكمة قد ارتفعت ايضا عما سبق لها ان قررت في قرارها

تاريخ 1982/05/25 من ان المبلغ المنازع بشأنه لم يحدد الا بموجب الحكم

البدائي النهائي الصادر في 1971/10/14 الذي تصدق استئنافا فلا يسعها الا

ان تستنتج من هذا الامر ان الفائدة القانونية تسرى انطلاقا من هذا

التاريخ لا من غيره ايا كان . فتكون مردودة اقوال الطرفين المخالفة لذلك

ولا يمكن للمحكمة الاعتداد بها