الأحكام

13/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/1959
التاريخ
13/10/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم حضور الوريث جلسة المحاكمة الثانية بعد ان كان مورثه ممثلا في الجلسة الاولى

-

وبما ان مجلس الشورى قرر في 5

آب سنة 1953 عدم اختصاصه لرؤية الدعوى واعادها الى الحاكم البدائي الذي

تابع رؤيتها من النقطة التي كانت وصلت اليه قبل احالتها الى مجلس

الشورى

وبما ان المحاكمة لدى مجلس الشورى تعتبر كانها لم تكن طالما انه قرر

عدم اختصاصه والدعوى تعتبر مازالت قائمة لدى الحاكم المنفرد الذي عاد

وعين الجلسة الاولى فيها في يوم 25 حزيران سنة 1954 غير ان رسمي

الغراوى كان قد توفى قبل هذا التاريخ اى في 16 ايار سنة 1954 وقد اغفل

الامر عن المحكمة فلم تدعو الورثة الى ان تنبهت لذلك في اول نيسان سنة

1955 وارسلت دعوات الى الورثة الى جلسة جديدة فابلغوا ولم يحضروا فقرر

الحاكم محاكمتهم غيابا كالوجاهي باعتبار ان مورثهم كان امتثل للمرة

الاولى في المحاكمة قبل وفاته

وبما ان الورثة يكملون شخص المورث ويمثلون تركته وذمته المالية

فالمحاكمة الجارية لوجههم تعتبر كانها ما زالت جارية بوجه المورث

بالذات

وبما ان الورثة يكملون شخص المورث ويمثلون تركته وذمته المالية

الجارية بوجههم تعتبر كانها مازالت جارية بوجه المورث بالذات

وبما ان دعوة الورثة مرة واحدة بعد ان امتثل مورثهم في المحاكمة قبل

وفاته هي كافية ولا تتعارض مع احكام المادة 495 مدنية ولا حاجة لتكرار

دعوتهم والمحاكمة تعتبر بحقهم بمثابة الوجاهي