Court of Cassation, civil chamber 13/10/1959
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/1959
- Date
- 13/10/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيس الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم حضور الوريث جلسة المحاكمة الثانية بعد ان كان مورثه ممثلا في الجلسة الاولى
-
وبما ان مجلس الشورى قرر في 5
آب سنة 1953 عدم اختصاصه لرؤية الدعوى واعادها الى الحاكم البدائي الذي
تابع رؤيتها من النقطة التي كانت وصلت اليه قبل احالتها الى مجلس
الشورى
وبما ان المحاكمة لدى مجلس الشورى تعتبر كانها لم تكن طالما انه قرر
عدم اختصاصه والدعوى تعتبر مازالت قائمة لدى الحاكم المنفرد الذي عاد
وعين الجلسة الاولى فيها في يوم 25 حزيران سنة 1954 غير ان رسمي
الغراوى كان قد توفى قبل هذا التاريخ اى في 16 ايار سنة 1954 وقد اغفل
الامر عن المحكمة فلم تدعو الورثة الى ان تنبهت لذلك في اول نيسان سنة
1955 وارسلت دعوات الى الورثة الى جلسة جديدة فابلغوا ولم يحضروا فقرر
الحاكم محاكمتهم غيابا كالوجاهي باعتبار ان مورثهم كان امتثل للمرة
الاولى في المحاكمة قبل وفاته
وبما ان الورثة يكملون شخص المورث ويمثلون تركته وذمته المالية
فالمحاكمة الجارية لوجههم تعتبر كانها ما زالت جارية بوجه المورث
بالذات
وبما ان الورثة يكملون شخص المورث ويمثلون تركته وذمته المالية
الجارية بوجههم تعتبر كانها مازالت جارية بوجه المورث بالذات
وبما ان دعوة الورثة مرة واحدة بعد ان امتثل مورثهم في المحاكمة قبل
وفاته هي كافية ولا تتعارض مع احكام المادة 495 مدنية ولا حاجة لتكرار
دعوتهم والمحاكمة تعتبر بحقهم بمثابة الوجاهي