الأحكام

29/05/1980

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1980

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1980
التاريخ
29/05/1980
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بطلان الحجز العقاري اذا كانت ملكية الانشاءات المحجوزة لا تعود للمنفذ عليه

-

وحيث ان الحاكم المنفرد ان حكم ببطلان الحجز

العقاري فانما حكم به من خلال الطرح الوارد في الدعوى اي باعتبار ان

الانشاءات الواقع عليها الحجز لم تكن ملك المنفذ عليهما المذكورين كما

لم يكونا بناتها وانما والدتهما المدعية هي التي بنتها بعد ان رد دعواها

بتقرير ملكيتها للانشاءات عندما اعتبره متضمنا تقرير حل سطحية لم يعد

جائزا انشاؤه عملا بالمادة 31 من القرار 3339

وحيث انطلاقا مما ذكر فالنزاع في الاستئناف انحصر في من هو الباني

لتلك الانشاءات بعد ان استأنفت الجهة المدعى عليها والمنفذة الحكم

البدائي معتبرة ان باقي الانشاءات المحجوزة هما ولدا المدعية اى المنفذ

عليهما وخلصت لطلب رد دعوى المدعية

وحيث تبعا لذلك فان المفعول الناشر للاستئناف ظل محصورا في الاوجه

المبينة في الاستحضار الاستئنافي الذي لم يتناول سوى ما حكم به من تعيين

البافي للانشاءات عملا بالمادة 520 مدنية ولم يتناول الطعن في الشق من

الحكم البدائي الذي اعتبر ان ملكية الانشاءات يمتنع تقريرها ايا كان

البافي لها ' ولئن اعتبر الحجز من حيث صحته وبطلانه مطروحا استئنافا

فانما كان ذلك باعتباره نتيجة حتمية لتقرير ما اذا كان الحجز واقعا على

انشاءات لم يبنيها المنفذ عليهما ام هما اللذان بنياها

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

من

المقرر ان فقدان الاساس القانوني محله عندما تقرر المحكمة قاعدة

قانونية دون تبيان كاف للوقائع الدالة عليها