Court of Cassation, civil chamber 29/05/1980
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1980
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1980
- Date
- 29/05/1980
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- بطلان الحجز العقاري اذا كانت ملكية الانشاءات المحجوزة لا تعود للمنفذ عليه
-
وحيث ان الحاكم المنفرد ان حكم ببطلان الحجز
العقاري فانما حكم به من خلال الطرح الوارد في الدعوى اي باعتبار ان
الانشاءات الواقع عليها الحجز لم تكن ملك المنفذ عليهما المذكورين كما
لم يكونا بناتها وانما والدتهما المدعية هي التي بنتها بعد ان رد دعواها
بتقرير ملكيتها للانشاءات عندما اعتبره متضمنا تقرير حل سطحية لم يعد
جائزا انشاؤه عملا بالمادة 31 من القرار 3339
وحيث انطلاقا مما ذكر فالنزاع في الاستئناف انحصر في من هو الباني
لتلك الانشاءات بعد ان استأنفت الجهة المدعى عليها والمنفذة الحكم
البدائي معتبرة ان باقي الانشاءات المحجوزة هما ولدا المدعية اى المنفذ
عليهما وخلصت لطلب رد دعوى المدعية
وحيث تبعا لذلك فان المفعول الناشر للاستئناف ظل محصورا في الاوجه
المبينة في الاستحضار الاستئنافي الذي لم يتناول سوى ما حكم به من تعيين
البافي للانشاءات عملا بالمادة 520 مدنية ولم يتناول الطعن في الشق من
الحكم البدائي الذي اعتبر ان ملكية الانشاءات يمتنع تقريرها ايا كان
البافي لها ' ولئن اعتبر الحجز من حيث صحته وبطلانه مطروحا استئنافا
فانما كان ذلك باعتباره نتيجة حتمية لتقرير ما اذا كان الحجز واقعا على
انشاءات لم يبنيها المنفذ عليهما ام هما اللذان بنياها
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
من
المقرر ان فقدان الاساس القانوني محله عندما تقرر المحكمة قاعدة
قانونية دون تبيان كاف للوقائع الدالة عليها