الأحكام

25/03/1953

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1953
التاريخ
25/03/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الفرق بين دعوى اعادة المحاكمة ودعوى اعتراض الغير ومدى قابلية دعوى اعتراض الغير للتمييز

-

حيث ان المادة 101 من قانون

التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 950 قد نصت على ان الاحكام

القابلة للتمييز بمقتضتى احكام هذا القانون لا يمكن تمييزها الا اذا

صدرت بعد وضعه موضع التنفيذ وتظل الاحكام الصادرة قبل ذلك قابلة لاعادة

المحاكمة وفقا للتشريع السابق

وحيث ان دعوى اعتراض الغير تختلف عن دعوى اعادة المحاكمة اذ في دعوى

الاعادة فان الفريقين اللذين امتثلا في المحاكمة الاستئنافية الاولى وفي

الاعادة لم يتبدلا واما في دعوى اعتراض الغير فان الفريق المعترض

اعتراض الغير لم يكن ممثلا في المحاكمة الاستئنافية الاولى

وحيث ان المحكمة الخاصة بتوحيد الاجتهاد في قرارها الصادر بتاريخ 24

كانون الثاني سنة 952 قد حصرت بحثها واجتهادها في القرارات المطلوب

ابطالها عن طريق اعادة المحاكمة ولم يتناول اجتهادها هذا دعاوى اعتراض

الغير للاختلاف المبين بين الحالتين

وحيث ان القرار الذي يصدر عن محكمة الاستئناف بناء على دعوى اعتراض

الغير شأنه شأن القرار الاستئنافي الذي يصدر لاول مرة عن محكمة

الاستئناف ويكون بالتالي قابلا التمييز اذا كان قد صدر بعد وضع قانون

التنظيم القضائي موضع التنفيذ

وحيث ان القرار المطلوب تمييزه قد صدر بعد وضع قانون التنظيم الاخير

موضع التنفيذ فيكون قابلا للتمييز

- وجوب حصول الوكيل على حكم قضائي ينقض الحكم المثبت لوفاة موكله حتى يستطيع استعمال وكالته عن هذا الاخير

-

حيث ان المدعي عطا

الله اسطفان عطا الله يدعي بصفته وكيلا عن المهاجر جرجي حنا عطا الله

بموجب وكالة عامة مسجلة لدى كاتب العدل في كورونال دورلفو من اعمال

ولاية بوانسرا يرس تاريخ 30 نيسان سنة 946 ومصدقة حسب الاصول

وحيث ان الجهة المدعي عليها تطعن بهذه الوكالة وتدعي انها مزورة وتطلب

ابرازلاصل

وحيث انه من الاطلاع عليها تبين ان تاريخها هو 30 نيسان سنة 946 مع ان

الجهة المدعي عليها ابرزت حكما صادرا عن محكمة الاستئناف غرفتها

المدنية الثالثة بتاريخ 5 تموز سنة 945 يثبت حصول وفاة جرجي حنا عطا

الله

وحيث في هذه الحالة تكون المحكمة تجاه حكم مبرم مثبت لوفاة جرجي حنا

عطا الله ووكالة صادرة عن نفس جرجي حنا عطا الله بتاريخ لاحق للحكم

المذكور

وحيث ان المحكمة تجاه هذين المستندين لا يمكنها الا الاخذ بالحكم

المبرم طالما انه لم يصدر حكم آخر لاحق ينقضه

وحيث ان المدعي الجالي بعد ان استحصل على وكالة من الغائب اذا كانت

هذه الوكالة صحيحة يمكنه قبل الادعاء بموجب الوكالة المذكورة ان يثبت

لدى القضاء بطريقة اعتراض الغير او بالطريقة التي يراها مناسبة

واستنادا الى هذه الوكالة عكس الحكم المبرم المثبت وفاة موكله وان

يستصدر على حكم قضائي ينقض الحكم المبرم

وحيث انه طالما لم يستحصل المدعي على حكم قضائي ينقض بموجبه الحكم

المثبت لوفاة موكله لا يسع المحكمة الا ان تأخذ بالحكم المذكور وترد

الدعوى في حالتها الحاضرة

- امكانية ابراز صورة طبق الاصل عن الوكالة اذا تعذر ابراز الاصل لمانع قانوني

-

وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المميز قد عللت

قرارها لجهة الوكالة بان الصورة المبرزة عن الوكالة المعطاة على اعتبار

انها طبق الاصل تقوم مقام الاصل ولها صفة المستند الرسمي ذي القوة

الثبوتية فضلا عن انه تعذر ابراز اصل الوكالة لمانع قانوني في الشريعة

الارجنتينية

- امكانية رد طلب ادعاء التزوير اذا تبين للمحكمة ان السند المتذرع به صحيح

-

وحيث ان كاتب العدل قد ذكر في سند الوكالة ان

الموكل حضر امامه بالذات

وحيث انه لا يجوز اثبات عكس ما تحققه كاتب العدل بذاته الا عن طريق

الدعوى بالتزوير

وحيث ان للمحكمة الحق عملا باحكام المادة 192 من الاصول المدنية ان

ترد طلب ادعاء التزوير اذا ظهر لها بداهة ان السند صحيح وان ادعاء

التزوير ليس الا وسيلة للمماطلة كما هي الحال في الدعوى الحاضرة وقد

اصابت محكمة الاستئناف باهمالها هذا لادعاء