Court of Cassation, civil chamber 25/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1953
- Date
- 25/03/1953
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- الفرق بين دعوى اعادة المحاكمة ودعوى اعتراض الغير ومدى قابلية دعوى اعتراض الغير للتمييز
-
حيث ان المادة 101 من قانون
التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 950 قد نصت على ان الاحكام
القابلة للتمييز بمقتضتى احكام هذا القانون لا يمكن تمييزها الا اذا
صدرت بعد وضعه موضع التنفيذ وتظل الاحكام الصادرة قبل ذلك قابلة لاعادة
المحاكمة وفقا للتشريع السابق
وحيث ان دعوى اعتراض الغير تختلف عن دعوى اعادة المحاكمة اذ في دعوى
الاعادة فان الفريقين اللذين امتثلا في المحاكمة الاستئنافية الاولى وفي
الاعادة لم يتبدلا واما في دعوى اعتراض الغير فان الفريق المعترض
اعتراض الغير لم يكن ممثلا في المحاكمة الاستئنافية الاولى
وحيث ان المحكمة الخاصة بتوحيد الاجتهاد في قرارها الصادر بتاريخ 24
كانون الثاني سنة 952 قد حصرت بحثها واجتهادها في القرارات المطلوب
ابطالها عن طريق اعادة المحاكمة ولم يتناول اجتهادها هذا دعاوى اعتراض
الغير للاختلاف المبين بين الحالتين
وحيث ان القرار الذي يصدر عن محكمة الاستئناف بناء على دعوى اعتراض
الغير شأنه شأن القرار الاستئنافي الذي يصدر لاول مرة عن محكمة
الاستئناف ويكون بالتالي قابلا التمييز اذا كان قد صدر بعد وضع قانون
التنظيم القضائي موضع التنفيذ
وحيث ان القرار المطلوب تمييزه قد صدر بعد وضع قانون التنظيم الاخير
موضع التنفيذ فيكون قابلا للتمييز
- وجوب حصول الوكيل على حكم قضائي ينقض الحكم المثبت لوفاة موكله حتى يستطيع استعمال وكالته عن هذا الاخير
-
حيث ان المدعي عطا
الله اسطفان عطا الله يدعي بصفته وكيلا عن المهاجر جرجي حنا عطا الله
بموجب وكالة عامة مسجلة لدى كاتب العدل في كورونال دورلفو من اعمال
ولاية بوانسرا يرس تاريخ 30 نيسان سنة 946 ومصدقة حسب الاصول
وحيث ان الجهة المدعي عليها تطعن بهذه الوكالة وتدعي انها مزورة وتطلب
ابرازلاصل
وحيث انه من الاطلاع عليها تبين ان تاريخها هو 30 نيسان سنة 946 مع ان
الجهة المدعي عليها ابرزت حكما صادرا عن محكمة الاستئناف غرفتها
المدنية الثالثة بتاريخ 5 تموز سنة 945 يثبت حصول وفاة جرجي حنا عطا
الله
وحيث في هذه الحالة تكون المحكمة تجاه حكم مبرم مثبت لوفاة جرجي حنا
عطا الله ووكالة صادرة عن نفس جرجي حنا عطا الله بتاريخ لاحق للحكم
المذكور
وحيث ان المحكمة تجاه هذين المستندين لا يمكنها الا الاخذ بالحكم
المبرم طالما انه لم يصدر حكم آخر لاحق ينقضه
وحيث ان المدعي الجالي بعد ان استحصل على وكالة من الغائب اذا كانت
هذه الوكالة صحيحة يمكنه قبل الادعاء بموجب الوكالة المذكورة ان يثبت
لدى القضاء بطريقة اعتراض الغير او بالطريقة التي يراها مناسبة
واستنادا الى هذه الوكالة عكس الحكم المبرم المثبت وفاة موكله وان
يستصدر على حكم قضائي ينقض الحكم المبرم
وحيث انه طالما لم يستحصل المدعي على حكم قضائي ينقض بموجبه الحكم
المثبت لوفاة موكله لا يسع المحكمة الا ان تأخذ بالحكم المذكور وترد
الدعوى في حالتها الحاضرة
- امكانية ابراز صورة طبق الاصل عن الوكالة اذا تعذر ابراز الاصل لمانع قانوني
-
وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المميز قد عللت
قرارها لجهة الوكالة بان الصورة المبرزة عن الوكالة المعطاة على اعتبار
انها طبق الاصل تقوم مقام الاصل ولها صفة المستند الرسمي ذي القوة
الثبوتية فضلا عن انه تعذر ابراز اصل الوكالة لمانع قانوني في الشريعة
الارجنتينية
- امكانية رد طلب ادعاء التزوير اذا تبين للمحكمة ان السند المتذرع به صحيح
-
وحيث ان كاتب العدل قد ذكر في سند الوكالة ان
الموكل حضر امامه بالذات
وحيث انه لا يجوز اثبات عكس ما تحققه كاتب العدل بذاته الا عن طريق
الدعوى بالتزوير
وحيث ان للمحكمة الحق عملا باحكام المادة 192 من الاصول المدنية ان
ترد طلب ادعاء التزوير اذا ظهر لها بداهة ان السند صحيح وان ادعاء
التزوير ليس الا وسيلة للمماطلة كما هي الحال في الدعوى الحاضرة وقد
اصابت محكمة الاستئناف باهمالها هذا لادعاء