24/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 110/1955
- التاريخ
- 24/11/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مرور الزمن على دعوى بدل اتعاب المحامي يبدأ من تاريخ الحكم النهائي او عزل الوكيل عن الوكالة
-
وحيث انه ردا على
الدفاع المتعلق بمرور الزمن اجابت محكمة الاستئناف ان دعوى المحامين
والوكلاء باجورهم ونفقاتهم اذا كانت تسقط بمرور سنتين بمقتضى المادة
352 من قانون الموجبات والعقود فأن مرور الزمن يسري اعتبارا من تاريخ
الحكم النهائي او منذ عزلهم عن الوكالة وانه من الثابت باوراق القضية
ان الدعوى التي اقامها خليل الحداد على الجهة المستأنفة لم تنته بعد وان
الدعوى التي اقامها حسن كريم وكميل الخوري انتهت علاقات المستأنف
عليه بشأنها في سنة 1951 بينما الدعوى الحالية وردت في نفس السنة فلا
تعتبر ساقطة بمرور الزمن
وحيث ان المحكمة احسنت تطبيق القانون في تحديدها مبدأ مرور الزمن على
بدل اتعاب الوكيل
وحيث انه لم يثبت من مراجعة الاوراق ان المحكمة استندت الى واقعة
مغلوطة عندما قالت ان دعوى خليل الحداد لم تنته حتى الان كما انه تبين
من مراجعة الافادة المعطاة من قلم محكمة استئناف لبنان الجنوبي المؤرخة
في 24 تموز سنة 1952 ان محكمة البداية قررت في 5 ايار سنة 1948 انفاذ
قرارها السابق القاضي بتكليف المدعي لابراز المستندات المؤيدة ملكية
موكلات المدعي عليه وشطب الدعوى من الجدول لحين اتمام النواقص وان
الدعوى ماتزال مشطوبة
وحيث ان شطب الدعوى من جدول المرافعة لا يعني انها انتهت واعطي فيها
الحكم الاخير
وحيث ان مجرد الاتفاق بين المميز عليه وبين خليل الحداد لا ينهي الدعوى
بل يجب ان يحضر الفريقان الى المحكمة ويصرحان امامها عن اتفاقهما
وعندئذ ترى ما اذا كان يجوز للوكيل ان يعقد الصلح دون تفويض صريح وبذلك
من موكله فاذا لم يكن هناك تفويض يطلب من الموكل ذاته او من ينوب عنه
للجواب على مسألة المصالحة ليقول اذا كان يقبل بالصلح الذي جرى الاتفاق
بين وكيله وبين خصمه وبهذا لا تبتدىء مدة السنتين الا من تاريخ صدور
الحكم النهائي وليس من تاريخ المصالحة المزعومة
- امكانية اعتبار الوكالة غير مجانية اذا كان العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال المكلف بها الوكيل
-
وحيث ان المادة 770 من
قانون الموجبات والعقود تتضمن انه لا يقدر كون الوكالة مجانية اذا كان
العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة
وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى المضبطة التي قدمها المميز
عليه والموقعة من الرئيس واعضاء بلدية كفرحونة ومختارها وهيئة
اختياريتها وبعض وجوهها والمتضمنة انه بحسب العرف المتبع في كفرحونة
وجوارها يتقاضى الوكلاء عن الغائبين اجورا مختلفة ويستثمرون ريع الاملاك
لقاء الاعمال التي يقومون بها بالوكالة اقتنعت بصحة هذه المضبطة واخذت
بها دون المضبطة المقدمة من المميزات كما انها صرحت انه طالما ان
قناعتها تكونت بالاستناد الى المضبطة المقدمة من المستأنف عليه لم يعد
من فائدة لاستماع البينة الشخصية
وحيث انه عندما تعلن المحكمة ان قناعتها تكونت بالاستناد الى مضبطة
المستأنف عليه دون المضبطة المقدمة من خصمه فلها ان تضرب صفحا عن طلب
استماع البينة الشخصية طالما انها لم تسمع بينة الفريق الاخر
وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تنتقد قناعة المحكمة ولا ان
تناقشها في امر تقديرها
- تاريخ توجب الفائدة عن الديون المستحقة
-
وحيث
ان المحكمة قد احسنت تطبيق القانون بفرضها دفع فائدة عن المبلغ المحكوم
به ففائدة الديون المستحقة تتوجب من تاريخ المطالبة بها والدين المترتب
بذمة المميزات هو مستحق ومبالغه معينة والمحكمة ان هي لم تحكم ببعض
تلك المبالغ فهي قد خصمت لبعضها الاخر وان هذا البعض المطلوب
والمقامة به الدعوى يستحق له فائدة من تاريخ تقديم الدعوى به
- مفعول تجاوز الوكيل حدود وكالته باجرائه مصالحة بين المميز والمميز عليه
-
حيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق
القانون بعدم اعتبارها المصالحة التي حصلت بين المميز عليه وبين خليل
الحداد سارية على المميزات طالما ان وكالته لا تجيز له صراحة حق اجراء
المصالحات وكان القانون اللبناني لا يخول الوكيل باجراء المصالحات من
القضايا الموكل بها الا اذا ورد بذلك نص صريح في صك التوكيل