Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1955

Court
تمييز مدني
Number
110/1955
Date
24/11/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على دعوى بدل اتعاب المحامي يبدأ من تاريخ الحكم النهائي او عزل الوكيل عن الوكالة

-

وحيث انه ردا على

الدفاع المتعلق بمرور الزمن اجابت محكمة الاستئناف ان دعوى المحامين

والوكلاء باجورهم ونفقاتهم اذا كانت تسقط بمرور سنتين بمقتضى المادة

352 من قانون الموجبات والعقود فأن مرور الزمن يسري اعتبارا من تاريخ

الحكم النهائي او منذ عزلهم عن الوكالة وانه من الثابت باوراق القضية

ان الدعوى التي اقامها خليل الحداد على الجهة المستأنفة لم تنته بعد وان

الدعوى التي اقامها حسن كريم وكميل الخوري انتهت علاقات المستأنف

عليه بشأنها في سنة 1951 بينما الدعوى الحالية وردت في نفس السنة فلا

تعتبر ساقطة بمرور الزمن

وحيث ان المحكمة احسنت تطبيق القانون في تحديدها مبدأ مرور الزمن على

بدل اتعاب الوكيل

وحيث انه لم يثبت من مراجعة الاوراق ان المحكمة استندت الى واقعة

مغلوطة عندما قالت ان دعوى خليل الحداد لم تنته حتى الان كما انه تبين

من مراجعة الافادة المعطاة من قلم محكمة استئناف لبنان الجنوبي المؤرخة

في 24 تموز سنة 1952 ان محكمة البداية قررت في 5 ايار سنة 1948 انفاذ

قرارها السابق القاضي بتكليف المدعي لابراز المستندات المؤيدة ملكية

موكلات المدعي عليه وشطب الدعوى من الجدول لحين اتمام النواقص وان

الدعوى ماتزال مشطوبة

وحيث ان شطب الدعوى من جدول المرافعة لا يعني انها انتهت واعطي فيها

الحكم الاخير

وحيث ان مجرد الاتفاق بين المميز عليه وبين خليل الحداد لا ينهي الدعوى

بل يجب ان يحضر الفريقان الى المحكمة ويصرحان امامها عن اتفاقهما

وعندئذ ترى ما اذا كان يجوز للوكيل ان يعقد الصلح دون تفويض صريح وبذلك

من موكله فاذا لم يكن هناك تفويض يطلب من الموكل ذاته او من ينوب عنه

للجواب على مسألة المصالحة ليقول اذا كان يقبل بالصلح الذي جرى الاتفاق

بين وكيله وبين خصمه وبهذا لا تبتدىء مدة السنتين الا من تاريخ صدور

الحكم النهائي وليس من تاريخ المصالحة المزعومة

- امكانية اعتبار الوكالة غير مجانية اذا كان العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال المكلف بها الوكيل

-

وحيث ان المادة 770 من

قانون الموجبات والعقود تتضمن انه لا يقدر كون الوكالة مجانية اذا كان

العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة

وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى المضبطة التي قدمها المميز

عليه والموقعة من الرئيس واعضاء بلدية كفرحونة ومختارها وهيئة

اختياريتها وبعض وجوهها والمتضمنة انه بحسب العرف المتبع في كفرحونة

وجوارها يتقاضى الوكلاء عن الغائبين اجورا مختلفة ويستثمرون ريع الاملاك

لقاء الاعمال التي يقومون بها بالوكالة اقتنعت بصحة هذه المضبطة واخذت

بها دون المضبطة المقدمة من المميزات كما انها صرحت انه طالما ان

قناعتها تكونت بالاستناد الى المضبطة المقدمة من المستأنف عليه لم يعد

من فائدة لاستماع البينة الشخصية

وحيث انه عندما تعلن المحكمة ان قناعتها تكونت بالاستناد الى مضبطة

المستأنف عليه دون المضبطة المقدمة من خصمه فلها ان تضرب صفحا عن طلب

استماع البينة الشخصية طالما انها لم تسمع بينة الفريق الاخر

وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تنتقد قناعة المحكمة ولا ان

تناقشها في امر تقديرها

- تاريخ توجب الفائدة عن الديون المستحقة

-

وحيث

ان المحكمة قد احسنت تطبيق القانون بفرضها دفع فائدة عن المبلغ المحكوم

به ففائدة الديون المستحقة تتوجب من تاريخ المطالبة بها والدين المترتب

بذمة المميزات هو مستحق ومبالغه معينة والمحكمة ان هي لم تحكم ببعض

تلك المبالغ فهي قد خصمت لبعضها الاخر وان هذا البعض المطلوب

والمقامة به الدعوى يستحق له فائدة من تاريخ تقديم الدعوى به

- مفعول تجاوز الوكيل حدود وكالته باجرائه مصالحة بين المميز والمميز عليه

-

حيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق

القانون بعدم اعتبارها المصالحة التي حصلت بين المميز عليه وبين خليل

الحداد سارية على المميزات طالما ان وكالته لا تجيز له صراحة حق اجراء

المصالحات وكان القانون اللبناني لا يخول الوكيل باجراء المصالحات من

القضايا الموكل بها الا اذا ورد بذلك نص صريح في صك التوكيل