الأحكام

11/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1957
التاريخ
11/02/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول استئناف قرارات القرينة

-

بما ان قرارات القرينة وجميع

القرارات التي تفصل نقطة من نقاط الدعوى وجهة من جهاتها لا يمكن

استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى عملا بنص المادة

40 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950

وبما ان المادة المذكورة تعني ان تلك القرارات لا تستأنف قبل صدور

القرار النهائي بل تستأنف معه في آن واحد وعلى المستأنف ان يتقيد

باحكام المادتين 511 و 512 من الاصول المدنية وبضم صورة عن القرار

المطعون فيه الى استحضار الاستئناف

- وجوب ربط صورة من القرار الاعدادي المستأنف مع الاستحضار الاستئنافي وضمن مهلة الاستئناف

-

وبما ان الاستئناف تناول القرار

الاعدادي المؤرخ في 26 كانون الثاني 1954 والحكم النهائي المؤرخ في 7

حزيران 1955 ونص المادتين 511,512 يحتم تقديم نسخة عن كل منهما مع

استحضار الاستئناف

وبما ان القصد من تقديم صورة القرار او الحكم هو معرفة صيغته والهيئة

التي اصدرته وتشكيل الخصومة فيه ومطالب ودفوع الفريقين وتعليلات

المحكمة بنصها وفقرته الحكمية لامكان تدقيقه من المحكمة العليا ومعرفة

انطباقه من حيث الوقائع والتفسير على احكام القانون وعلى ذلك لا يمكن

ان يكتفي او يستعاض عن صورة القرار الاعدادي بالخلاصة الواردة عنه في

متن الحكم النهائي

وبما ان عدم ربط صورة القرار الاعدادي بالاستحضار الاستئنافي ضمن مهلة

الاستئناف هو امر يتعلق بمراعاة المهل المحددة لاستعمال حقه والتي

يقتضي تجاوزها سقوط هذا الحق بمقتضى المادة 325 اصول مدنية فلا محل اذن

فيها لمراعاة احكام المادة 326 من الاصول المدنية بالتحقيق عن وجود

الضرر وعدمه

وبما ان الاجتهاد استقر بهذا الصدد حتى انه اعتبر ان ذكر خلاصة القرار

التمهيدي في استحضار الاستئناف ووجود هذا القرار في ملف القضية لا

يغني عن ربط صورته باستحضار الاستئناف

بما ان المستأنفة لم تبرز نسخة عن القرار الاعدادي المؤرخ في 26 كانون

اول 1954 مع استحضار الاستئناف عملا بنص المادتين 511 و 512 اصول

مدنية

وبما ان الاجتهاد قد استقر على النظرية القائلة بعدم قبول الاستئناف

الذي لم يرفق بصورة عن القرار المستأنف

وبما ان المادة 37 من الاصول المدنية تجيز تصحيح الخطأ الوارد في

المعاملة اذا كان هذا التصحيح لم يزل ممكنا

وبما انه من مقتضى الاجتهاد المستمر ايضا ان القرارات الاعدادية لا

يجوز استئنافها الا مع استئناف القرار النهائي عملا بالفقرة الاخيرة من

المادة 504 من الاصول المدنية والمادة 40 من قانون التنظيم القضائي وضمن

المهلة المحددة لاستئناف هذا الحكم الاخير برغم عدم ابلاغ هذه القرارات

الاعدادية من المستأنف

وبما ان السماح باستئناف القرارات الاعدادية بمعزل عن الحكم النهائي

وبعد انهاء المدة المحددة لاستئناف هذا الاخير يؤدي الى التناقض في

الاحكام التي تفصل الاستئنافين الامر غير الجائز واقعيا لارتباط

القرارات الاعدادية بالحكم النهائي

وبما ان القرار الاعدادي لم يبلغ ولكن الحكم النهائي ابلغ الى المستانفة

في الخامس من تموز 1955 وكان بالامكان تقديم نسخة القرار الاعدادي حتى

نهاية اليوم الرابع من آب 1955 وهي نهاية مدة الاستئناف المحددة في

المادة 508 من الاصول المدنية

وبما ان تلك النسخة لم تقدم الا مع المذكرة المؤرخة في 2 تموز 1956 اي

بعد ما يقارب السنة حيث لم يعد مستطاعا التصحيح.

وبما انه ينتج عما تقدم ان الاستئناف المقدم في 11 آب 1956 ضد القرار

الاعدادي غير مقبول شكلا.

وبما انه مع رد الاستئناف شكلا يصبح القرار الاعدادي مبرما ولا يجوز

معه اعادة البحث بما فصل فيه من نقاط