Court of Cassation, civil chamber 11/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1957
- Date
- 11/02/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- اصول استئناف قرارات القرينة
-
بما ان قرارات القرينة وجميع
القرارات التي تفصل نقطة من نقاط الدعوى وجهة من جهاتها لا يمكن
استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى عملا بنص المادة
40 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950
وبما ان المادة المذكورة تعني ان تلك القرارات لا تستأنف قبل صدور
القرار النهائي بل تستأنف معه في آن واحد وعلى المستأنف ان يتقيد
باحكام المادتين 511 و 512 من الاصول المدنية وبضم صورة عن القرار
المطعون فيه الى استحضار الاستئناف
- وجوب ربط صورة من القرار الاعدادي المستأنف مع الاستحضار الاستئنافي وضمن مهلة الاستئناف
-
وبما ان الاستئناف تناول القرار
الاعدادي المؤرخ في 26 كانون الثاني 1954 والحكم النهائي المؤرخ في 7
حزيران 1955 ونص المادتين 511,512 يحتم تقديم نسخة عن كل منهما مع
استحضار الاستئناف
وبما ان القصد من تقديم صورة القرار او الحكم هو معرفة صيغته والهيئة
التي اصدرته وتشكيل الخصومة فيه ومطالب ودفوع الفريقين وتعليلات
المحكمة بنصها وفقرته الحكمية لامكان تدقيقه من المحكمة العليا ومعرفة
انطباقه من حيث الوقائع والتفسير على احكام القانون وعلى ذلك لا يمكن
ان يكتفي او يستعاض عن صورة القرار الاعدادي بالخلاصة الواردة عنه في
متن الحكم النهائي
وبما ان عدم ربط صورة القرار الاعدادي بالاستحضار الاستئنافي ضمن مهلة
الاستئناف هو امر يتعلق بمراعاة المهل المحددة لاستعمال حقه والتي
يقتضي تجاوزها سقوط هذا الحق بمقتضى المادة 325 اصول مدنية فلا محل اذن
فيها لمراعاة احكام المادة 326 من الاصول المدنية بالتحقيق عن وجود
الضرر وعدمه
وبما ان الاجتهاد استقر بهذا الصدد حتى انه اعتبر ان ذكر خلاصة القرار
التمهيدي في استحضار الاستئناف ووجود هذا القرار في ملف القضية لا
يغني عن ربط صورته باستحضار الاستئناف
بما ان المستأنفة لم تبرز نسخة عن القرار الاعدادي المؤرخ في 26 كانون
اول 1954 مع استحضار الاستئناف عملا بنص المادتين 511 و 512 اصول
مدنية
وبما ان الاجتهاد قد استقر على النظرية القائلة بعدم قبول الاستئناف
الذي لم يرفق بصورة عن القرار المستأنف
وبما ان المادة 37 من الاصول المدنية تجيز تصحيح الخطأ الوارد في
المعاملة اذا كان هذا التصحيح لم يزل ممكنا
وبما انه من مقتضى الاجتهاد المستمر ايضا ان القرارات الاعدادية لا
يجوز استئنافها الا مع استئناف القرار النهائي عملا بالفقرة الاخيرة من
المادة 504 من الاصول المدنية والمادة 40 من قانون التنظيم القضائي وضمن
المهلة المحددة لاستئناف هذا الحكم الاخير برغم عدم ابلاغ هذه القرارات
الاعدادية من المستأنف
وبما ان السماح باستئناف القرارات الاعدادية بمعزل عن الحكم النهائي
وبعد انهاء المدة المحددة لاستئناف هذا الاخير يؤدي الى التناقض في
الاحكام التي تفصل الاستئنافين الامر غير الجائز واقعيا لارتباط
القرارات الاعدادية بالحكم النهائي
وبما ان القرار الاعدادي لم يبلغ ولكن الحكم النهائي ابلغ الى المستانفة
في الخامس من تموز 1955 وكان بالامكان تقديم نسخة القرار الاعدادي حتى
نهاية اليوم الرابع من آب 1955 وهي نهاية مدة الاستئناف المحددة في
المادة 508 من الاصول المدنية
وبما ان تلك النسخة لم تقدم الا مع المذكرة المؤرخة في 2 تموز 1956 اي
بعد ما يقارب السنة حيث لم يعد مستطاعا التصحيح.
وبما انه ينتج عما تقدم ان الاستئناف المقدم في 11 آب 1956 ضد القرار
الاعدادي غير مقبول شكلا.
وبما انه مع رد الاستئناف شكلا يصبح القرار الاعدادي مبرما ولا يجوز
معه اعادة البحث بما فصل فيه من نقاط