18/01/1960
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1960
- التاريخ
- 18/01/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لدعوى ابطال قرار التحكيم ومهلة اقامتها والمحكمة المختصة لذلك
-
بما ان المادة 840 من الاصول المدنية تنص فيما نصت عليه بأنه
يجوز ان تقام دعوى لابطال قرار التحكيم لدى المحكمة التي اصدر رئيسها
قرار الصيغة التنفيذية وانه لا يجوز ان تقام دعوى الابطال الا في خلال
الخمسة عشر يوما التي تلي قرار الصيغة التنفيذية
وبما ان المميزين باقامتهم دعوى ابطال القرار التحكيمي يعتبرون بمثابة
مدعين في الدعوى وتعتبر دعواهم والحالة هذه دعوى اساسية وتتناولها احكام
المادة 471 من الاصول المدنية
وبما ان محكمة الاستئناف بتطبيقها احكام المادة 471 مدنية وبتقريرها
اسقاط الدعوى لتركها اكثر من سنتين بلا سبب مشروع منذ تاريخ صدور قرار
منع المحاكمة عن قاضي الاحالة بدعوى التزوير لا تكون خالفت القانون
فالسبب يستوجب الرد
- مفعول قراري وقف التنفيذ ووقف السير بالدعوى على سقوط الدعوى المتعلقة بابطال القرار التحكيمي
-
بما ان قرار وقف تنفيذ القرار التحكيمي والقرار القاضي بوقف
السير بدعوى الابطال اقتصرا على تقرير تدبير موقت ريثما يبت بالدعوى
الجزائية وقد تلاشى القراران المذكوران بقرار قاضي الاحالة بمنع
المحاكمة تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1951 وقد مضى اكثر من سنتين على
صدوره فسقطت الدعوى تبعا للمادة 471 من الاصول المدنية