Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1960

Court
تمييز مدني
Number
9/1960
Date
18/01/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لدعوى ابطال قرار التحكيم ومهلة اقامتها والمحكمة المختصة لذلك

-

بما ان المادة 840 من الاصول المدنية تنص فيما نصت عليه بأنه

يجوز ان تقام دعوى لابطال قرار التحكيم لدى المحكمة التي اصدر رئيسها

قرار الصيغة التنفيذية وانه لا يجوز ان تقام دعوى الابطال الا في خلال

الخمسة عشر يوما التي تلي قرار الصيغة التنفيذية

وبما ان المميزين باقامتهم دعوى ابطال القرار التحكيمي يعتبرون بمثابة

مدعين في الدعوى وتعتبر دعواهم والحالة هذه دعوى اساسية وتتناولها احكام

المادة 471 من الاصول المدنية

وبما ان محكمة الاستئناف بتطبيقها احكام المادة 471 مدنية وبتقريرها

اسقاط الدعوى لتركها اكثر من سنتين بلا سبب مشروع منذ تاريخ صدور قرار

منع المحاكمة عن قاضي الاحالة بدعوى التزوير لا تكون خالفت القانون

فالسبب يستوجب الرد

- مفعول قراري وقف التنفيذ ووقف السير بالدعوى على سقوط الدعوى المتعلقة بابطال القرار التحكيمي

-

بما ان قرار وقف تنفيذ القرار التحكيمي والقرار القاضي بوقف

السير بدعوى الابطال اقتصرا على تقرير تدبير موقت ريثما يبت بالدعوى

الجزائية وقد تلاشى القراران المذكوران بقرار قاضي الاحالة بمنع

المحاكمة تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1951 وقد مضى اكثر من سنتين على

صدوره فسقطت الدعوى تبعا للمادة 471 من الاصول المدنية