16/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/1963
- التاريخ
- 16/04/1963
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط فسخ عقد الضمان وانذار المضمون بالدفع
-
وبما ان الانذار المنصوص عليه بالمادة 975 من قانون الموجبات
والعقود كيما يصدر مفعوله الموقف للضمان يجب ان تسبقه مطالبة بالبدل
في مقام المضمون على ما تنص الفقرة الاولى من هذه المادة اذا لا يمكن
اعتبار المضمون متأخرا عن الدفع وتوجبه الانذار الخطي المنصوص عليه
بهذه المادة اليه قبل مطالبته بالبدل في محل اقامته متى كان البدل واجب
الدفع في محل اقامة المضمون
وبما ان الانذار بالدفع لا يوقف مفعول الضمان الا اذا طولب البدل من
المضمون في مقامه في اول الامر ولم تحصل الشركة على الدفع.
- حق محكمة الاساس تفسير العقود ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وبما ان تفسير العقود يعود الى تقدير قضاة الاساس
وبما انه ولم يتبين ان محكمة الاستئناف بتفسيرها العبارة الواردة في
البوليصة بان الدفعة الثانية تستحق في 4 ايلول سنة 1956 وانه بحالة عدم
الدفع في الاستحقاق يكون المميز عليهما مسؤلين عن الحوادث قد خرجت عن
مضمون العبارة او شوهت معناها لانه لا يمكن بالواقع ان يستنتج من
العبارة المذكورة ان دفع القسط المستحق يجب ان يتم في محل اقامة الضامن
وبدون حاجة الى مطالبة فالعبارة تضمنت فقط تحديد تاريخ الاستحقاق ولم
تشر الى توجب الدفع في مكان معين