Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1963

Court
تمييز مدني
Number
36/1963
Date
16/04/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- شروط فسخ عقد الضمان وانذار المضمون بالدفع

-

وبما ان الانذار المنصوص عليه بالمادة 975 من قانون الموجبات

والعقود كيما يصدر مفعوله الموقف للضمان يجب ان تسبقه مطالبة بالبدل

في مقام المضمون على ما تنص الفقرة الاولى من هذه المادة اذا لا يمكن

اعتبار المضمون متأخرا عن الدفع وتوجبه الانذار الخطي المنصوص عليه

بهذه المادة اليه قبل مطالبته بالبدل في محل اقامته متى كان البدل واجب

الدفع في محل اقامة المضمون

وبما ان الانذار بالدفع لا يوقف مفعول الضمان الا اذا طولب البدل من

المضمون في مقامه في اول الامر ولم تحصل الشركة على الدفع.

- حق محكمة الاساس تفسير العقود ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تفسير العقود يعود الى تقدير قضاة الاساس

وبما انه ولم يتبين ان محكمة الاستئناف بتفسيرها العبارة الواردة في

البوليصة بان الدفعة الثانية تستحق في 4 ايلول سنة 1956 وانه بحالة عدم

الدفع في الاستحقاق يكون المميز عليهما مسؤلين عن الحوادث قد خرجت عن

مضمون العبارة او شوهت معناها لانه لا يمكن بالواقع ان يستنتج من

العبارة المذكورة ان دفع القسط المستحق يجب ان يتم في محل اقامة الضامن

وبدون حاجة الى مطالبة فالعبارة تضمنت فقط تحديد تاريخ الاستحقاق ولم

تشر الى توجب الدفع في مكان معين