الأحكام

17/10/1963

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
87/1963
التاريخ
17/10/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى ارتباط القضية المحكمة في الدعوى المدنية بالنظام العام والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية التنازل عن الادلاء بها.

-

من المسلم

بها علما واجتهادا ان قوة القضية المحكمة في الدعاوى المدنية لا تتعلق

بالنظام العام ويجوز للخصم ان لا يتمسك بها اطلاقا.

وبما ان المميز لم يدل لا بداية ولا استئنافا فلا يجوز الادلاء به لاول

مرة تمييز العدم تعلقها بالنظام العام.

- في حق محكمة الاستئناف بتقدير الوقائع والتعويض ومدى رقابة محكمة التمييز

-

ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق التقدير

للوقائع ان الضرر المدعى به لا يرتبط برابطة السببية مع الحادث الاول.

وبما ان تقرير محكمة الاستئناف حين يكون لامور واقعية مادية فانه لا

يخضع لرقابة محكمة التمييز

بما ان القضاء بالعطل والضرر يعود لتقدير قضاة الاساس وهو مبني على سوء

النية