Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/1963

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1963

Court
تمييز مدني
Number
87/1963
Date
17/10/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى ارتباط القضية المحكمة في الدعوى المدنية بالنظام العام والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية التنازل عن الادلاء بها.

-

من المسلم

بها علما واجتهادا ان قوة القضية المحكمة في الدعاوى المدنية لا تتعلق

بالنظام العام ويجوز للخصم ان لا يتمسك بها اطلاقا.

وبما ان المميز لم يدل لا بداية ولا استئنافا فلا يجوز الادلاء به لاول

مرة تمييز العدم تعلقها بالنظام العام.

- في حق محكمة الاستئناف بتقدير الوقائع والتعويض ومدى رقابة محكمة التمييز

-

ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق التقدير

للوقائع ان الضرر المدعى به لا يرتبط برابطة السببية مع الحادث الاول.

وبما ان تقرير محكمة الاستئناف حين يكون لامور واقعية مادية فانه لا

يخضع لرقابة محكمة التمييز

بما ان القضاء بالعطل والضرر يعود لتقدير قضاة الاساس وهو مبني على سوء

النية