الأحكام

08/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1963
التاريخ
08/01/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اجراء التحقيق من قبل الخبير والنتائج المترتبة على مخالفتها

-

وبما انه من الامور المسلم بها قانونا ان على

الخبير ان يجري التحقيق الموكول اليه وفاقا للقانون وان عليه ان يراعي

في اعماله احكام المواد 289 وما يليها لغاية المادة 297 من قانون اصول

المحاكمات المدنية المتعلقة باصول التحقيق الذي يجريه الخبير كما عليه

تقبل وابلاغ الوثائق وتمكين المتداعين من حضور الكشف وقبول وابلاغ

ملاحظاتهما خطية كانت ام شفوية

وبما ان الخبير اذا خالف تلك الاحكام فان على المحكمة ان تنظر الى

خطورة المخالفة فلا تمنحه الاجرة اذا كان سيء النية او انها تنقصها او

انها يكتفي بالحكم بما تجسم الخبير من النفقات اذا كان حسن النية