Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1963

Court
تمييز مدني
Number
4/1963
Date
08/01/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- اصول اجراء التحقيق من قبل الخبير والنتائج المترتبة على مخالفتها

-

وبما انه من الامور المسلم بها قانونا ان على

الخبير ان يجري التحقيق الموكول اليه وفاقا للقانون وان عليه ان يراعي

في اعماله احكام المواد 289 وما يليها لغاية المادة 297 من قانون اصول

المحاكمات المدنية المتعلقة باصول التحقيق الذي يجريه الخبير كما عليه

تقبل وابلاغ الوثائق وتمكين المتداعين من حضور الكشف وقبول وابلاغ

ملاحظاتهما خطية كانت ام شفوية

وبما ان الخبير اذا خالف تلك الاحكام فان على المحكمة ان تنظر الى

خطورة المخالفة فلا تمنحه الاجرة اذا كان سيء النية او انها تنقصها او

انها يكتفي بالحكم بما تجسم الخبير من النفقات اذا كان حسن النية