Court of Cassation, civil chamber 08/01/1963
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1963
- Date
- 08/01/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- اصول اجراء التحقيق من قبل الخبير والنتائج المترتبة على مخالفتها
-
وبما انه من الامور المسلم بها قانونا ان على
الخبير ان يجري التحقيق الموكول اليه وفاقا للقانون وان عليه ان يراعي
في اعماله احكام المواد 289 وما يليها لغاية المادة 297 من قانون اصول
المحاكمات المدنية المتعلقة باصول التحقيق الذي يجريه الخبير كما عليه
تقبل وابلاغ الوثائق وتمكين المتداعين من حضور الكشف وقبول وابلاغ
ملاحظاتهما خطية كانت ام شفوية
وبما ان الخبير اذا خالف تلك الاحكام فان على المحكمة ان تنظر الى
خطورة المخالفة فلا تمنحه الاجرة اذا كان سيء النية او انها تنقصها او
انها يكتفي بالحكم بما تجسم الخبير من النفقات اذا كان حسن النية