الأحكام

26/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1957
التاريخ
26/02/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى ومدة قابلية القرار التحكيمي المطلق للاستئناف

-

بما

ان قانون اصول المحاكمات اللبناني فرق بين التحكيم العادي والتحكيم

المطلق وحدد لكل منهما اصولا معينة لطرق المراجعة

وبما ان المادة 848 نصت ان قرار الحكم في التحكيم المطلق لا يكون قابلا

للاستئناف ولكن بوسع ذي العلاقة طلب اعادة المحاكمة واقامة دعوى

الابطال المنصوص عليها في المادة 840 اصول مدنية

وبما ان من الثابت ان التحكيم كان مطلقا في هذه الدعوى

وبما ان القرارات الصادرة عن المحكمين هي قابلة للاستئناف مبدئيا في

فرنسا واذا كان الاجتهاد الفرنسي اعتبر انه اذا عدل الفريقان في التحكيم

عن حق الاستئناف فان الاستئناف يظل مقبولا اذا كان قرار الحكم يتضمن

اخلالا بقاعدة من قواعد الانتظام العام فان هذا الاجتهاد انما يطبق في

حالة وجود عقد رضائي مسبق يتضمن عدولا اختياريا عن حق الاستئناف فيعتبر

في هذه الحالة ان الفريقين انما تنازلا عن الاخطاء الشكلية العادية التي

ليست في حد ذاتها جوهرية ومتعلقة بالانتظام العام فيبقى في حالة

الاخلال بقواعد النظام العامة حق الاستئناف مقبولا ولو حصل التنازل عنه

صراحة' لان الفريقين لا يمكنهما التنازل مقدما عن اسباب بطلان تتعلق

بالانتظام العام

وبما ان هذا الاجتهاد انما يطبق في حالة الرجوع عن حق الاستئناف مسبقا

واختياريا' ولا يمكن تطبيقه عندما يمنع القانون صراحة حق الاستئناف

ويفتح للمتضرر طرقا اخرى للمراجعة كما هو الحال في التشريع اللبناني