Court of Cassation, civil chamber 26/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1957
- Date
- 26/02/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى ومدة قابلية القرار التحكيمي المطلق للاستئناف
-
بما
ان قانون اصول المحاكمات اللبناني فرق بين التحكيم العادي والتحكيم
المطلق وحدد لكل منهما اصولا معينة لطرق المراجعة
وبما ان المادة 848 نصت ان قرار الحكم في التحكيم المطلق لا يكون قابلا
للاستئناف ولكن بوسع ذي العلاقة طلب اعادة المحاكمة واقامة دعوى
الابطال المنصوص عليها في المادة 840 اصول مدنية
وبما ان من الثابت ان التحكيم كان مطلقا في هذه الدعوى
وبما ان القرارات الصادرة عن المحكمين هي قابلة للاستئناف مبدئيا في
فرنسا واذا كان الاجتهاد الفرنسي اعتبر انه اذا عدل الفريقان في التحكيم
عن حق الاستئناف فان الاستئناف يظل مقبولا اذا كان قرار الحكم يتضمن
اخلالا بقاعدة من قواعد الانتظام العام فان هذا الاجتهاد انما يطبق في
حالة وجود عقد رضائي مسبق يتضمن عدولا اختياريا عن حق الاستئناف فيعتبر
في هذه الحالة ان الفريقين انما تنازلا عن الاخطاء الشكلية العادية التي
ليست في حد ذاتها جوهرية ومتعلقة بالانتظام العام فيبقى في حالة
الاخلال بقواعد النظام العامة حق الاستئناف مقبولا ولو حصل التنازل عنه
صراحة' لان الفريقين لا يمكنهما التنازل مقدما عن اسباب بطلان تتعلق
بالانتظام العام
وبما ان هذا الاجتهاد انما يطبق في حالة الرجوع عن حق الاستئناف مسبقا
واختياريا' ولا يمكن تطبيقه عندما يمنع القانون صراحة حق الاستئناف
ويفتح للمتضرر طرقا اخرى للمراجعة كما هو الحال في التشريع اللبناني