الأحكام

24/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1957
التاريخ
24/06/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مفهوم الحيازة في المنقول سند للملكية

-

وبما ان

احراز العين المنقولة اذا كان مرتكزا على حسن النية وسليما علنيا خاليا

من الالتباس يعد مقرونا بحق الملكية ولا تقبل اية بينة على عكس هذه

القرينة )مادة 307 اصول مدنية(

وبما ان الاحراز الذي يصونه القانون هو الاحراز الحقيقي كما لك للاموال

المحرزة المستجمع للشروط القانونية المبينة في المادة 307 المشار اليها

وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت في حكمها الحيازة بمعنى المادة 307

واستثبتت ايضا بما لها من حق تقدير الادلة شروطها القانونية

وبما ان محكمة الاستئناف ببنائها قناعتها على ادلة الجهة المميز عليها

دون ادلة المميز انما استعملت حق تقديرها المطلق الذي لا يقع تحت

رقابة محكمة التمييز واسندت حكمها الى اساس قانوني

وبما انه اذا توافرت شروط الاحراز المبينة في المادة 307 أ. م. لا يكلف

واضع اليد ابراز اي مستند وبوسعه ان يدلي باحكام هذه المادة حتى ضد

الشخص الذي سلمه الاموال المنقولة' اذ ان الحيازة بالمعنى المبين في

المادة 307 هي مستنده الجديد