Court of Cassation, civil chamber 24/06/1957
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/1957
- Date
- 24/06/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، الخوري
- Source
- Lebanese University
- في مفهوم الحيازة في المنقول سند للملكية
-
وبما ان
احراز العين المنقولة اذا كان مرتكزا على حسن النية وسليما علنيا خاليا
من الالتباس يعد مقرونا بحق الملكية ولا تقبل اية بينة على عكس هذه
القرينة )مادة 307 اصول مدنية(
وبما ان الاحراز الذي يصونه القانون هو الاحراز الحقيقي كما لك للاموال
المحرزة المستجمع للشروط القانونية المبينة في المادة 307 المشار اليها
وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت في حكمها الحيازة بمعنى المادة 307
واستثبتت ايضا بما لها من حق تقدير الادلة شروطها القانونية
وبما ان محكمة الاستئناف ببنائها قناعتها على ادلة الجهة المميز عليها
دون ادلة المميز انما استعملت حق تقديرها المطلق الذي لا يقع تحت
رقابة محكمة التمييز واسندت حكمها الى اساس قانوني
وبما انه اذا توافرت شروط الاحراز المبينة في المادة 307 أ. م. لا يكلف
واضع اليد ابراز اي مستند وبوسعه ان يدلي باحكام هذه المادة حتى ضد
الشخص الذي سلمه الاموال المنقولة' اذ ان الحيازة بالمعنى المبين في
المادة 307 هي مستنده الجديد