الأحكام

03/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1957
التاريخ
03/05/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الاعتراض على احكام المحاكم الروحية

-

بما ان الاعتراض قدم بالاستناد الى الفقرة الخامسة

من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما انه لا الفقرة المذكورة ولا مواد قانونية اخرى حددت مهلة لمثل هذا

الاعتراض فيبقى مقبولا حتى تنفيذ الحكم قضاء ام رضاء

وبما ان عدم استئناف طالبة الابطال الحكم المعترض عليه رغم ابلاغها

اياه وعدم تحفظها رغم المباشرة بتنفيذه بفرض صحتها لا يشكلان لارضاء به

ولا رضوخا له ولا بالتالي تنفيذه قضاء ام رضاء

وبما انه لا مجال لبحث المادة/ 5 / من القرار رقم 2978 الواردة في

القسم الاول من الباب الاول من هذا القرار لانها مختصة بالخلافات

المتعلقة بالصلاحية التي تحدث بين السلطات القضائية وبين السلطات او

المحاكم الادارية اما الاختلافات في تنفيذ الاحكام الصادرة عن محاكم

روحية غير المحاكم الشرعية فقد نصت عليها المواد الواردة في القسم

الخامس من القرار الآنف الذكر

وبما ان الاعتراض يكون والحالة هذه مستوفيا الشروط القانونية ومقبولا

شكلا

- صلاحية النظر بالتعويض الناشىء عن فسخ الخطوبة

-

وبما انه ثبت ببيان مطرانية بيروت المارونية المؤرخ في

17 اذار سنة 957 ان كاهن رعية قرطبا قد حضر عقد الخطبة وبارك المحابس

وان الكاهن لا ينكر بل يقر صراحة انه حضر الخطبة كصديق وعمل اشارة

الصليب على المحبس

وبما ان المعترضة لم تثبت خلاف ذلك

وبما ان الخطبة تعتبر والحالة هذه كنيسية

وبما انه قد جاء في بيان المطرانية المشار اليه آنفا ما نصه )وان اتفاق

الطرفين في الاعتراض الذي نحن يصدده خطيا قد حصل امام ديوان ابرشية

بيروت الذي نظر و حكم في قضية التعويض وقد تم ذلك في 18 تموز سنة 945

محضر ص 6 و7 (

وبما ان هذا الاتفاق يفي بما اوجبته الفقرة التاسعة من المادة 34 من

المرسوم الاشتراعي رقم 6 ليدخل في اختصاص المحاكم المذهبية حق الفصل

عند اتفاق الطرفين خطيا في التعويض

وبما انه سواء طبقت المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 التي كان

معمولا بها بتاريخ صدور الحكم المطعون به في 1947/06/21 ام قانون 2

نيسان سنة 951 فان المحكمة الروحية تكون صالحة للنظر في الخطبة وبما

حكمت به ايضا

وبما انه لا مجال والحالة هذه لبحث ما اذا كانت رؤية دعاوى الخطبة

العادية والتعويض الناشىء عنها والحكم بها تدخل ضمن صلاحية المحاكم

الروحية ام تخرج عنها