Court of Cassation, civil chamber 03/05/1957
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1957
- Date
- 03/05/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على احكام المحاكم الروحية
-
بما ان الاعتراض قدم بالاستناد الى الفقرة الخامسة
من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما انه لا الفقرة المذكورة ولا مواد قانونية اخرى حددت مهلة لمثل هذا
الاعتراض فيبقى مقبولا حتى تنفيذ الحكم قضاء ام رضاء
وبما ان عدم استئناف طالبة الابطال الحكم المعترض عليه رغم ابلاغها
اياه وعدم تحفظها رغم المباشرة بتنفيذه بفرض صحتها لا يشكلان لارضاء به
ولا رضوخا له ولا بالتالي تنفيذه قضاء ام رضاء
وبما انه لا مجال لبحث المادة/ 5 / من القرار رقم 2978 الواردة في
القسم الاول من الباب الاول من هذا القرار لانها مختصة بالخلافات
المتعلقة بالصلاحية التي تحدث بين السلطات القضائية وبين السلطات او
المحاكم الادارية اما الاختلافات في تنفيذ الاحكام الصادرة عن محاكم
روحية غير المحاكم الشرعية فقد نصت عليها المواد الواردة في القسم
الخامس من القرار الآنف الذكر
وبما ان الاعتراض يكون والحالة هذه مستوفيا الشروط القانونية ومقبولا
شكلا
- صلاحية النظر بالتعويض الناشىء عن فسخ الخطوبة
-
وبما انه ثبت ببيان مطرانية بيروت المارونية المؤرخ في
17 اذار سنة 957 ان كاهن رعية قرطبا قد حضر عقد الخطبة وبارك المحابس
وان الكاهن لا ينكر بل يقر صراحة انه حضر الخطبة كصديق وعمل اشارة
الصليب على المحبس
وبما ان المعترضة لم تثبت خلاف ذلك
وبما ان الخطبة تعتبر والحالة هذه كنيسية
وبما انه قد جاء في بيان المطرانية المشار اليه آنفا ما نصه )وان اتفاق
الطرفين في الاعتراض الذي نحن يصدده خطيا قد حصل امام ديوان ابرشية
بيروت الذي نظر و حكم في قضية التعويض وقد تم ذلك في 18 تموز سنة 945
محضر ص 6 و7 (
وبما ان هذا الاتفاق يفي بما اوجبته الفقرة التاسعة من المادة 34 من
المرسوم الاشتراعي رقم 6 ليدخل في اختصاص المحاكم المذهبية حق الفصل
عند اتفاق الطرفين خطيا في التعويض
وبما انه سواء طبقت المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 التي كان
معمولا بها بتاريخ صدور الحكم المطعون به في 1947/06/21 ام قانون 2
نيسان سنة 951 فان المحكمة الروحية تكون صالحة للنظر في الخطبة وبما
حكمت به ايضا
وبما انه لا مجال والحالة هذه لبحث ما اذا كانت رؤية دعاوى الخطبة
العادية والتعويض الناشىء عنها والحكم بها تدخل ضمن صلاحية المحاكم
الروحية ام تخرج عنها