الأحكام

14/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/1957
التاريخ
14/05/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اقامة دعوى التعويض الشخصي امام القضاء الجزائي

-

بما انه تبين من الحكم الجزائي الصادر في 29 ايار 954

عن محكمة المتن البدائية ان الدعوى بالتعويض تقدمت من حنا يعقوب

صفير' والد المغدور شفيق' باصالته عن نفسه ولم تتمثل فيها الزوجة

الوالدة سيدة بارود' وقد اقتصر الحكم على الزام الظنين يعقوب عبود

الياس بارود بان يدفع للوالد حنا مبلغ الفين وخمسماية ليرة لبنانية بدل

الضرر الذي اصابه من وفاة ابنه نتيجة الصدم الذي ترتبت مسؤوليته بنسبة

75 • على المغدور و 25 • على الظنين الداهس وتحدد مبلغ الضرر الاجمالي

فيه باثني عشرة الف ليرة لبنانية

وبما انه يظهر ايضا من الحكم الجزائي الثاني الصادر في 31 اذار 955 عن

الحاكم الجزائي في المتن ان دعوى المدعية سعيدة الياس بارود ردت شكلا

بداعي ان دعوى الحق الشخصي لا تقدم الى المحكمة الجزائية الا تبعا لدعوى

الحق العام' وبداعي انه سبقت ملاحقة المدعي عليه بحادث التسبب بقتل

ابن المدعية' فضلا عن انه يظهر من هذا الحكم ان وكيل المدعية نفسه رجع

عن تلك الدعوى الجزائية محتفظا بحقوق موكلته

- في امكانية الوريث غير الممثل في الدعوى الجزائية او الذي اسقط دعواه الجزائية اقامة دعوى التعويض الشخصي امام القضاء المدني

-

بما انه تبين من الحكم الجزائي الصادر في

29 ايار 954 عن محكمة المتن البدائية ان الدعوى بالتعويض تقدمت من حنا

يعقوب صفير' والد المغدور شفيق' باصالته عن نفسه ولم تتمثل فيها الزوجة

الوالدة سيدة بارود' وقد اقتصر الحكم على الزام الظنين يعقوب عبود

الياس بارود بان يدفع للوالد حنا مبلغ الفين وخمسماية ليرة لبنانية بدل

الضرر الذي اصابه من وفاة ابنه نتيجة الصدم الذي ترتبت مسؤوليته بنسبة

75 • على المغدور و 25 • على الظنين الداهس وتحدد مبلغ الضرر الاجمالي

فيه باثني عشرة الف ليرة لبنانية

وبما انه يظهر ايضا من الحكم الجزائي الثاني الصادر في 31 اذار 955 عن

الحاكم الجزائي في المتن ان دعوى المدعية سعيدة الياس بارود ردت شكلا

بداعي ان دعوى الحق الشخصي لا تقدم الى المحكمة الجزائية الا تبعا لدعوى

الحق العام' وبداعي انه سبقت ملاحقة المدعي عليه بحادث التسبب بقتل

ابن المدعية' فضلا عن انه يظهر من هذا الحكم ان وكيل المدعية نفسه رجع

عن تلك الدعوى الجزائية محتفظا بحقوق موكلته

وبما ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه رد دفعي سبق الادعاء والقضية

المحكمة' لعلة ان المدعية لم تلاحق دعواها الجزائية بل رجعت عنها قبل

اقترانها بحكم في الاساس وعادت الى الملاحقة امام الحكمة المدنية

الاصلية ولعلة ان ذاتية المتداعين والسبب الموضوع لم تتوفر طالما ان

المدعية لم تتمثل في الحكم الاول المؤرخ في 29 ايار 954

وبما ان الحكم المطعون فيه احسن اذن تقدير الوقائع وتطبيق القانون فيما

خص رد دفع سبق الادعاء والقضية المحكمة وهو مستوف التعليل ومسند لاساس

قانوني