Court of Cassation, civil chamber 14/05/1957
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1957
- Date
- 14/05/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- شروط اقامة دعوى التعويض الشخصي امام القضاء الجزائي
-
بما انه تبين من الحكم الجزائي الصادر في 29 ايار 954
عن محكمة المتن البدائية ان الدعوى بالتعويض تقدمت من حنا يعقوب
صفير' والد المغدور شفيق' باصالته عن نفسه ولم تتمثل فيها الزوجة
الوالدة سيدة بارود' وقد اقتصر الحكم على الزام الظنين يعقوب عبود
الياس بارود بان يدفع للوالد حنا مبلغ الفين وخمسماية ليرة لبنانية بدل
الضرر الذي اصابه من وفاة ابنه نتيجة الصدم الذي ترتبت مسؤوليته بنسبة
75 • على المغدور و 25 • على الظنين الداهس وتحدد مبلغ الضرر الاجمالي
فيه باثني عشرة الف ليرة لبنانية
وبما انه يظهر ايضا من الحكم الجزائي الثاني الصادر في 31 اذار 955 عن
الحاكم الجزائي في المتن ان دعوى المدعية سعيدة الياس بارود ردت شكلا
بداعي ان دعوى الحق الشخصي لا تقدم الى المحكمة الجزائية الا تبعا لدعوى
الحق العام' وبداعي انه سبقت ملاحقة المدعي عليه بحادث التسبب بقتل
ابن المدعية' فضلا عن انه يظهر من هذا الحكم ان وكيل المدعية نفسه رجع
عن تلك الدعوى الجزائية محتفظا بحقوق موكلته
- في امكانية الوريث غير الممثل في الدعوى الجزائية او الذي اسقط دعواه الجزائية اقامة دعوى التعويض الشخصي امام القضاء المدني
-
بما انه تبين من الحكم الجزائي الصادر في
29 ايار 954 عن محكمة المتن البدائية ان الدعوى بالتعويض تقدمت من حنا
يعقوب صفير' والد المغدور شفيق' باصالته عن نفسه ولم تتمثل فيها الزوجة
الوالدة سيدة بارود' وقد اقتصر الحكم على الزام الظنين يعقوب عبود
الياس بارود بان يدفع للوالد حنا مبلغ الفين وخمسماية ليرة لبنانية بدل
الضرر الذي اصابه من وفاة ابنه نتيجة الصدم الذي ترتبت مسؤوليته بنسبة
75 • على المغدور و 25 • على الظنين الداهس وتحدد مبلغ الضرر الاجمالي
فيه باثني عشرة الف ليرة لبنانية
وبما انه يظهر ايضا من الحكم الجزائي الثاني الصادر في 31 اذار 955 عن
الحاكم الجزائي في المتن ان دعوى المدعية سعيدة الياس بارود ردت شكلا
بداعي ان دعوى الحق الشخصي لا تقدم الى المحكمة الجزائية الا تبعا لدعوى
الحق العام' وبداعي انه سبقت ملاحقة المدعي عليه بحادث التسبب بقتل
ابن المدعية' فضلا عن انه يظهر من هذا الحكم ان وكيل المدعية نفسه رجع
عن تلك الدعوى الجزائية محتفظا بحقوق موكلته
وبما ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه رد دفعي سبق الادعاء والقضية
المحكمة' لعلة ان المدعية لم تلاحق دعواها الجزائية بل رجعت عنها قبل
اقترانها بحكم في الاساس وعادت الى الملاحقة امام الحكمة المدنية
الاصلية ولعلة ان ذاتية المتداعين والسبب الموضوع لم تتوفر طالما ان
المدعية لم تتمثل في الحكم الاول المؤرخ في 29 ايار 954
وبما ان الحكم المطعون فيه احسن اذن تقدير الوقائع وتطبيق القانون فيما
خص رد دفع سبق الادعاء والقضية المحكمة وهو مستوف التعليل ومسند لاساس
قانوني