31/01/1957
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1957
- التاريخ
- 31/01/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن باحكام القاضي العقاري الناظر بقضايا التحديد والتحرير
-
بما ان القرار 186 المؤرخ في 15 اذار 1926
المعدل بالقرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان 932 والمتعلق بالتحديد والتحرير
الاجباري يشمل جميع العقارات ايا كان نوعها سواء اكانت املاك صرفة ام
اميرية' او كانت املاك الدولة والبلديات او املاكا عامة كالطرق
ومجارى الانهر والشواطىء البحرية
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صادر عن محكمة استئناف جبل
لبنان الناظرة في الاستئنافات المقدمة ضد احكام القضاة العقارين في
قضايا التحديد والتحرير
وبما ان اصول المحاكمة وطرق المراجعة في هذه القضايا هي محددة بقانون
خاص هو القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل. ر المذكورين
وبما ان القرارت الاستئنافية الصادرة في هذه المواد انما تصدر بصورة
مبرمة بمقتضى احكام المادة 26 من القرار 186 فقرتها الثانية ولا تقبل من
طرق المراجعة غير العادية سوى اعادة المحاكمة المبينة في القرار 323
الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939
وبما ان نص المادة 17 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار 950
والذي اجاز تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في المواد
المدنية انما هو نص عام لم يعدل الاصول القانونية المنصوص عليها في
القرار 186 المعدل ولم يفتح بالتالي طريق التمييز ضد القرارت
الاستئنافية المنوه بها
وبما ان التمييز غير مقبول بالنتيجة